46

خراجیات

الخراجيات

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

وقال في " التذكرة " ما هذا لفظه:

" ما يأخذه الجائر من الغلات باسم " المقاسمة "، ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم الزكاة: يجوز شراؤه واتهابه ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا، لأن هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام والأرض، فإنه حق لله تعالى، أخذه غير مستحق، فبرئت ذمته وجاز شراؤه " (1).

ثم احتج لذلك بخبر أبي عبيدة وعبد الرحمان السالفتين.

وقال في " التحرير ":

" ما يأخذه الظالم بشبهة " الزكاة " من الإبل والبقر والغنم، وما يأخذه عن حق الأرض بشبهة " الخراج " وما يأخذه من الغلات باسم " المقاسمة " حلال وإن لم يستحق أخذ ذلك ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرفهم إلا أن يعلمه في شئ منه بعينه أنه غصب، فلا يجوز له تناوله ولا شراؤه " (2).

وقال في " القواعد ":

" والذي يأخذه الجائر في الغلات باسم " المقاسمة "، ومن الأموال باسم " الخراج " عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم " الزكاة " يجوز شراؤه واتهابه ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا " (3).

وفي حواشي شيخنا الشهيد " قدس سره " على القواعد، ما صورته:

" وإن لم يقبضها الجائر، وكذا ثمرة الكرم والبستان ".

وقال في " الإرشاد " عطفا على أشياء مما يحل بيعها وتناولها:

" وما يأخذه الجائر باسم المقاسمة من الغلات، والخراج عن الأرض، والزكاة من الأنعام وإن عرف المالك ".

وقال شيخنا الشهيد في " الدروس " (4) كلاما في هذا الباب من أجود كلام المحققين، إذا تأمله المنصف الفطن، علم أنه يعتقد في الخراج أنه من جملة الأموال

مخ ۸۲