الباب الثامن عشر في اخراج مال الصدقة ولمن يحل وعلى من يحرم
قال الله ﵎ «١»: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ، وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ»
«٢» .
وقال رسول الله «٣»، ﷺ: «المسألة لا تحل الا لثلاثة، رجل تحمل بحمالة بين قوم، فيسأل حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل اصابته جائحة «٤» فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك. ورجل اصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه ان قد أصابته فاقة وان قد حلت له المسألة، فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، وما سوى ذلك من المسائل سحت» .