239

کتاب الخراج

كتاب الخراج

خپرندوی

دار الرشيد للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٩٨١ م

د خپرونکي ځای

بغداد

الحربي فانه كل ما خرج بمال لو مرات في السنة أخذ منه عشرة، ومالك: يجريه «٧» مجري الذمي في ترك تصديق قوله فيما يدعيه. وأهل العراق يقولون: يقبل قوله في جوار «٨» اذا قال: انهن امهات أولادي فقط واختلف الناس في تحليف العاشر للمسلم والذمي والحربي فكان سفيان لا يرى تحليف المسلمين وحدهم، ويقبل أقوالهم لانهم مؤتمنون على زكوات أموالهم. وبعض أهل العراق يجعل أهل الذمة بمنزلة المسلمين في هذا الموضوع. ومالك بن انس صدق المسلم ولا يصدق الذمي في قول ولا يمين.

1 / 243