234

کتاب الخراج

كتاب الخراج

خپرندوی

دار الرشيد للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٩٨١ م

د خپرونکي ځای

بغداد

الباب الحادي عشر في المعادن والركاز والمال المدفون قد يسمى المعدن ركازا ومنه الحديث عن علي ابن أبي طالب [﵇] «١» في أبي الحارث «٢» الاسدي «٣» لما ابتاع «٤» معدنا بمائة شاة فقال له أن الركاز الذي أصبت، فسمي المعدن ركازا. وهذا مطرد على اشتقاق اسم الركاز لانه اذا كان لما ركز بالارض فالمعدن الذي ركزه الله ﷿ في الارض. وقد روى ان النبي ﷺ سئل عن المال يوجد في الحرب العادي «٥» فقال: «فيه وفي الركاز الخمس» «٦»، فتبين ان الركاز غير المال المدفون، لقوله فيه وفي الركاز، وأهل العراق يجعلون الركاز المعدن والمال المدفون كليهما، ويقولون: ان فيها الخمس. ويقولون أهل الحجاز: ان الركاز هو المال المدفون خاصة وفيه الخمس. فاما المعدن فليس بركاز ولا خمس فيه، انما فيه الزكاة. وقال مالك «٧»: لا يؤخذ مما يخرج المعدن شيء

1 / 238