٢٢ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ الْحَسَنُ: " مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ رُفِعَ الْخَرَاجُ عَنْ رَأْسِهِ، وَعَنْ أَرْضِهِ، تَصِيرُ أَرْضَ عُشْرٍ، إِلَا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ، صُولِحُوا عَلَى أَنْ يُوضَعَ عَلَى رُءُوسِهِمُ الْجِزْيَةُ، وَعَلَى أَرْضِيهِمُ الْخَرَاجُ، فَمَنْ أَسْلَمَ رُفِعَتِ الْجِزْيَةُ عَنْ رَأْسِهِ، وَكَانَ الْخَرَاجُ عَلَى أَرْضِهِ عَلَى حَالِهِ
٢٣ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ حَسَنٌ: وَأَمَّا سَوَادُنَا هَذَا، فَإِنَّا سَمِعْنَا أَنَّهُ كَانَ فِي أَيْدِي النَّبَطِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ فَارِسَ، فَكَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَيْهِمُ الْخَرَاجَ، فَلَمَّا ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَهْلِ فَارِسَ، تَرَكُوا السَّوَادَ وَمَنْ يُقَاتِلُهُمْ مِنَ النَّبَطِ وَالدَّهَّاقِينَ عَلَى حَالِهِمْ، وَوَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ، وَمَسَحُوا عَلَيْهِمْ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَوَضَعُوا عَلَيْهَا الْخَرَاجَ، وَقَبَضُوا عَلَى كُلِّ أَرْضٍ لَيْسَتْ فِي يَدِ أَحَدٍ فَكَانَتْ صَوَافِيَ إِلَى الْإِمَامِ ٢٤ - " قَالَ يَحْيَى: وَمِنْ حُجَّةِ حَسَنٍ فِي الْأَرْضِ الَّتِي لَمْ يُوضَعْ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ، أَنَّهَا أَرْضُ عُشْرٍ إِذَا أَسْلَمَ صَاحِبُهَا: قَوْلُ عُمَرَ لِلرَّجُلِ حِينَ قَالَ: أَسْلَمْتُ، فَضَعْ عَنْ أَرْضِي الْخَرَاجَ - فَقَالَ: " إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً "، فَهَذَا غَيْرُ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، وَوَضَعَ عُمَرُ الْخَرَاجَ عَلَى كُلِّ عَامِرٍ وَغَامِرٍ مِنْ أَرَضِيهِمْ يَنَالُهُ الْمَاءُ، وَيَقْدِرُ عَلَى عِمَارَتِهِ، عَمِلَهُ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَعْمَلْهُ. قَالَ حَسَنٌ: وَلَا أَنْ يَدَعَ عَمَلَهُ مِنْ عُذْرٍ، فَإِنَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُ، وَلَا يُكَلَّفُ فَوْقَ طَاقَتِهِ "
٢٥ - قَالَ حَسَنٌ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ: " مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ مُسْلِمٌ، وَيُطْرَحُ الْجِزْيَةُ عَنْ رَأْسِهِ، وَلَهُ الْخِيَارُ فِي أَرْضِهِ، إِنْ شَاءَ أَقَامَ فِيهَا، يُؤَدِّي عَنْهَا مَا ⦗٢٣⦘ كَانَتْ تُؤَدِّي، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا، فَقَبَضَهَا الْإِمَامُ لِلْمُسْلِمِينَ مَعَ مَا فِي يَدَيْهِ، مِمَّا كَانَ فِي أَيْدِي أَهْلِ فَارِسَ ٢٦ -، وَمَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ فِي الْحَرْبِ، وَمَنْ هَرَبَ وَتَرَكَ أَرْضَهُ، وَكُلُّ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ يُمْسَحُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُوضَعْ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ، قَالَ الْحَسَنُ: " فَذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ إِلَى الْإِمَامِ، إِنْ شَاءَ أَقَامَ فِيهَا مَنْ يُعَمِّرُهَا، وَيُؤَدِّي إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ عَنْهَا شَيْئًا، وَيَكُونُ الْفَضْلَةُ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَاسْتَأْجَرَ مَنْ يَقُومُ فِيهَا، وَيَكُونُ فَضْلُهَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ شَاءَ أَقْطَعَهَا رَجُلًا مِمَّنْ لَهُ غَنَاءٌ عَنِ الْمُسْلِمِينَ "
٢٣ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ حَسَنٌ: وَأَمَّا سَوَادُنَا هَذَا، فَإِنَّا سَمِعْنَا أَنَّهُ كَانَ فِي أَيْدِي النَّبَطِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ فَارِسَ، فَكَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَيْهِمُ الْخَرَاجَ، فَلَمَّا ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَهْلِ فَارِسَ، تَرَكُوا السَّوَادَ وَمَنْ يُقَاتِلُهُمْ مِنَ النَّبَطِ وَالدَّهَّاقِينَ عَلَى حَالِهِمْ، وَوَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ، وَمَسَحُوا عَلَيْهِمْ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَوَضَعُوا عَلَيْهَا الْخَرَاجَ، وَقَبَضُوا عَلَى كُلِّ أَرْضٍ لَيْسَتْ فِي يَدِ أَحَدٍ فَكَانَتْ صَوَافِيَ إِلَى الْإِمَامِ ٢٤ - " قَالَ يَحْيَى: وَمِنْ حُجَّةِ حَسَنٍ فِي الْأَرْضِ الَّتِي لَمْ يُوضَعْ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ، أَنَّهَا أَرْضُ عُشْرٍ إِذَا أَسْلَمَ صَاحِبُهَا: قَوْلُ عُمَرَ لِلرَّجُلِ حِينَ قَالَ: أَسْلَمْتُ، فَضَعْ عَنْ أَرْضِي الْخَرَاجَ - فَقَالَ: " إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً "، فَهَذَا غَيْرُ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، وَوَضَعَ عُمَرُ الْخَرَاجَ عَلَى كُلِّ عَامِرٍ وَغَامِرٍ مِنْ أَرَضِيهِمْ يَنَالُهُ الْمَاءُ، وَيَقْدِرُ عَلَى عِمَارَتِهِ، عَمِلَهُ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَعْمَلْهُ. قَالَ حَسَنٌ: وَلَا أَنْ يَدَعَ عَمَلَهُ مِنْ عُذْرٍ، فَإِنَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُ، وَلَا يُكَلَّفُ فَوْقَ طَاقَتِهِ "
٢٥ - قَالَ حَسَنٌ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ: " مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ مُسْلِمٌ، وَيُطْرَحُ الْجِزْيَةُ عَنْ رَأْسِهِ، وَلَهُ الْخِيَارُ فِي أَرْضِهِ، إِنْ شَاءَ أَقَامَ فِيهَا، يُؤَدِّي عَنْهَا مَا ⦗٢٣⦘ كَانَتْ تُؤَدِّي، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا، فَقَبَضَهَا الْإِمَامُ لِلْمُسْلِمِينَ مَعَ مَا فِي يَدَيْهِ، مِمَّا كَانَ فِي أَيْدِي أَهْلِ فَارِسَ ٢٦ -، وَمَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ فِي الْحَرْبِ، وَمَنْ هَرَبَ وَتَرَكَ أَرْضَهُ، وَكُلُّ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ يُمْسَحُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُوضَعْ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ، قَالَ الْحَسَنُ: " فَذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ إِلَى الْإِمَامِ، إِنْ شَاءَ أَقَامَ فِيهَا مَنْ يُعَمِّرُهَا، وَيُؤَدِّي إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ عَنْهَا شَيْئًا، وَيَكُونُ الْفَضْلَةُ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَاسْتَأْجَرَ مَنْ يَقُومُ فِيهَا، وَيَكُونُ فَضْلُهَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ شَاءَ أَقْطَعَهَا رَجُلًا مِمَّنْ لَهُ غَنَاءٌ عَنِ الْمُسْلِمِينَ "
1 / 22