د خراج کتاب
الخراج
خپرندوی
المطبعة السلفية ومكتبتها
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٣٨٤
٦٠٥ - قَالَ يَحْيَى: سَأَلْتُ حَسَنَ بْنَ صَالِحٍ، عَنْ مُسْلِمٍ لَهُ أَرْضُ خَرَاجٍ فَقَالَ: عَلَيْهِ الْخَرَاجُ عَنْ أَرْضِهِ، وَعَلَيْهِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الزَّكَاةُ الْعُشْرُ، أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ قَالَ: " عَلَيْهِ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ "
٦٠٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ مُسْلِمٍ زَرَعَ فِي أَرْضٍ مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الْعَهْدِ، فَقَالَ: " إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ أُخِذَ مِنْهُ الصَّدَقَةُ "
٦٠٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ فِي الْمُسْلِمِ يَزْرَعُ في أَرْضَ الْخَرَاجِ، قَالَ: " عَلَيْهِ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ "
٦٠٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ زَكَاةِ الْأَرْضِ الَّتِي عَلَيْهَا الْجِزْيَةُ، فَقَالَ: " لَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَعَدَهُ يُعَامِلُونَ عَلَى الْأَرْضِ، وَيَسْتَكْرُونَهَا، وَيُؤَدُّونَ الزَّكَاةَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا، فَنَرَى هَذِهِ الْأَرْضَ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ "
٦٠٩ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: كَتَبَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُسْلِمٍ زَرَعَ فِي أَرْضِ ذِمِّيٍّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: " خُذْ مِنَ الذِّمِّيِّ مَا عَلَيْهِ، أَوْ قَالَ: مَا عَلَى أَرْضِهِ، وَخُذْ مِنَ الْمُسْلِمِ مِمَّا حَصَلَ فِي يَدَيْهِ الْعُشْرُ "
٦١٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: وَسَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ عَنْ مُسْلِمٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ، فَقَالَ: " الْخَرَاجُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُسْتَأْجِرِ شَيْءٌ فِي زَرْعِهِ "، ثُمَّ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: إِنَّمَا الْمُسْتَأْجِرُ تَاجِرٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ عُشْرٌ " قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: مَنْ ⦗١٦٣⦘ ذَكَرَهُ عَنِ الْحَسَنِ؟ قَالَ: بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنَ الْبَصْرِيِّينَ
٦١١ - قَالَ يَحْيَى: وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: لَيْسَ عَلَى مَا أَخْرَجَتْ أَرْضُ الْخَرَاجِ عُشْرٌ، وَإِنَّمَا عَلَى الْأَرْضِ الْخَرَاجُ، وَلَيْسَ فِي زَرْعِهَا وَلَا فِي ثِمَارِهَا شَيْءٌ لِمُسْلِمٍ كَانَ، أَوْ لِغَيْرِهِ
٦١٢ - " قال يحيى وَمِنْ حُجَّتِهِمْ فِي الْقَوْلِ: أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ قَالَ لِعُمَرَ ﵁: ضَعْ عَنْ أَرْضِيَ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَدِّ عَنْهَا مَا كَانَتْ تُؤَدِّي، أَوِ ارْدُدْهَا إِلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ: إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، فَضَعْ عَنْ أَرْضِيَ الْخَرَاجَ، فَقَالَ: إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً، وَقَوْلُ عُمَرَ ﵁ فِي الَّتِي أَسْلَمَتْ مِنْ نَهَرِ الْمَلِكِ، فَقَالَ: إِنْ أَدَّتْ مَا عَلَى أَرْضِهَا، وَإِلَّا فَخَلُّوا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ أَرْضِهِمْ، وَقَوْلُ عَلِيٍّ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ: إِنْ أَقَمْتَ بِأَرْضِكَ تُؤَدِّي عَنْهَا مَا كَانَتْ تُؤَدِّي، وَإِلَّا قَبَضْنَاهَا مِنْكَ، وَإِنَّ الرُّفَيْلَ أَسْلَمَ، فَأَعْطَاهُ عُمَرُ أَرْضَهُ بِخَرَاجِهَا، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إِلَّا الْخَرَاجُ وَحْدَهُ
٦١٣ - قَالَ يَحْيَى: وَذَلِكَ عِنْدَنَا لِأَنَّهُمْ طَلَبُوا طَرْحَ الْخَرَاجِ حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهَا الْعُشْرُ وَحْدَهُ، فَلَمْ يَفْعَلْ عُمَرُ ﵁، لَمْ يَطْرَحِ الْخَرَاجَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْعُشْرَ يُطْرَحُ وَلَا غَيْرُهُ، لِأَنَّ الْعُشْرَ زَكَاةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ "
1 / 162