د خراج کتاب
الخراج
خپرندوی
المطبعة السلفية ومكتبتها
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٣٨٤
٥٩٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ الْعَنَزِيُّ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ "، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ
٥٩٨ -، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلَهُ
بَابٌ
٥٩٩ - قَالَ يَحْيَى: وَسَأَلْتُ شَرِيكًا، وَحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ، عَنِ الْمُسْلِمِ يَسْتَأْجِرُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَيَزْرَعُهَا؟ قَالَا: " الْخَرَاجُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ، وَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُزَكِّيَ زَرْعَهُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ "
٦٠٠ - وَقَالَ شَرِيكٌ: " إِنَّمَا الْخَرَاجُ عَلَى الَّذِي فِي أَرْضِهِ بِمَنْزِلَةِ الْإِجَارَةِ " قَالَ يَحْيَى فَلَعَلَّهُ يَعْنِي لِأَنَّ عُمَرَ مَسَحَ عَلَيْهِمْ كُلَّ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ يَقْدِرُ عَلَى زَرْعِهِ، عَمِلَهُ صَاحِبُهُ، أَوْ تَرَكَهُ، فَعَلَيْهِ خَرَاجُهُ
٦٠١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ ⦗١٦١⦘ الْعَزِيزِ، عَنِ الْمُسْلِمِ يَكُونُ فِي يَدِهِ أَرْضُ الْخَرَاجِ، فَيُسْأَلُ الزَّكَاةَ، فَيَقُولُ: " إِنَّ عَلَيَّ الْخَرَاجَ؟ قَالَ: فَقَالَ: الْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ، وَفِي الْحَبِّ الزَّكَاةُ، قَالَ: ثُمَّ سَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ "
1 / 160