د خراج کتاب
الخراج
خپرندوی
المطبعة السلفية ومكتبتها
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٣٨٤
٥٧٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: " لَيْسَ فِي الْبُقُولِ صَدَقَةٌ ". فَقُلْتُ: لِلْحَسَنِ: فَالسِّمْسِمُ مِنَ الْبُقُولِ؟ قَالَ: " نَعَمْ
٥٧١ - " قَالَ يَحْيَى وَلَا يُجْمَعُ نَوْعٌ مِنَ الْأَنْوَاعِ إِلَى غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَةِ
٥٧٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ حَسَنَ بْنَ صَالِحٍ، وَشَرِيكًا يَقُولَانِ: " لَا تُجْمَعُ الْحِنْطَةُ إِلَى الشَّعِيرِ، وَلَا التَّمْرُ إِلَى الزَّبِيبِ، وَلَا صِنْفٌ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَيْسَ فِي صِنْفٍ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ "
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَلَا بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فِي الصَّدَقَةِ، إِذَا لَمْ يَبْلُغْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهمَا خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ "
٥٧٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: فِي أَذْهَابِ بُرٍّ، وَأَذْهَابِ شَعِيرٍ، وَأَذْهَابِ دُخْنٍ، قَالَ: إِذَا كَانَ جُمِعَ بَلَغَ الزَّكَاةَ، وَإِذَا لَمْ يُجْمَعْ لَمْ يَبْلُغْ، قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ: " يُجْمَعُ ". قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُهُ لِأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، فَلَمْ ⦗١٥٦⦘ يُعْجِبْهُ
٥٧٥ - قَالَ يَحْيَى: وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: " مَا كَانَ يُكَالُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، يُجْمَعُ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ، مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ هَذَا. قَالَ يَحْيَى: وَلَا يُعْجِبُنَا هَذَا الْقَوْلُ "
1 / 155