خبایا الزوایا

Al-Zarkashi d. 794 AH
92

خبایا الزوایا

خبايا الزوايا

پوهندوی

عبد القادر عبد الله العاني

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي
١٠٦ - مَسْأَلَة لم يعْتَبر أَكثر الْأَصْحَاب فِيمَا يناط بِهِ الْقَتْل ترك الْقَضَاء وَفِي كَلَام الإِمَام مَا يَقْتَضِي اعْتِبَاره فَإِنَّهُ قَالَ الْمُتَعَدِّي بترك الصَّلَاة يلْزمه قَضَاؤُهَا على الْفَوْر بِلَا خلاف فِي الْمَذْهَب لِأَن المصمم على ترك الْقَضَاء مقتول عندنَا وَلَا يتَحَقَّق هَذَا إِلَّا مَعَ توجه الْخطاب بمبادرة الْقَضَاء ذكره فِي كتاب الْحَج ثمَّ قَالَ وَهل يجب الْقَضَاء على الْفَوْر وَجْهَان أصَحهمَا نعم وَقَالَ الإِمَام لَا خلاف فِيهِ

1 / 126