خبایا الزوایا

Al-Zarkashi d. 794 AH
74

خبایا الزوایا

خبايا الزوايا

پوهندوی

عبد القادر عبد الله العاني

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي
٧٨ - مَسْأَلَة قَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم وَالْأَصْحَاب لَو قدر أَن يُصَلِّي قَائِما مُنْفَردا وَإِذا صلى مَعَ الْجَمَاعَة احْتَاجَ أَن يُصَلِّي بَعْضهَا من قعُود فَالْأَفْضَل أَن يُصَلِّي مُنْفَردا فَإِن صلى مَعَ الْجَمَاعَة وَقعد فِي بَعْضهَا صحت ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي صفة الصَّلَاة ٧٩ - مَسْأَلَة لَو صلى الْفَرْض بِالتَّيَمُّمِ ثمَّ أَرَادَ أعادتها مَعَ جمَاعَة بذلك التَّيَمُّم جَازَ إِن قُلْنَا الثَّانِيَة سنة وَكَذَا إِن قُلْنَا الْفَرْض أَحدهمَا لَا بِعَينهَا على الْأَصَح كالمنسية ذكره فِي التَّيَمُّم

1 / 108