خبایا الزوایا

Al-Zarkashi d. 794 AH
165

خبایا الزوایا

خبايا الزوايا

پوهندوی

عبد القادر عبد الله العاني

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي
١٨٠ - مَسْأَلَة لَو كَانَ لَهُ نصف شَائِع من عين فَقَالَ بِعْتُك نصفهَا هَل ينْحَصر فِي نصِيبه أَو يكون شَائِعا فِيهِ وَجْهَان ذكره فِي الْعتْق قَالَ النَّوَوِيّ وَالأَصَح الشُّيُوع ١٨١ - مَسْأَلَة لَو قَالَ بِعْتُك كل صَاع من هَذِه الصُّبْرَة بدرهم لَا يَصح لِأَنَّهُ لم يضف الْمَبِيع إِلَى جَمِيع الصُّبْرَة بِخِلَاف بِعْتُك هَذِه الصُّبْرَة كل صَاع بدرهم حَكَاهُ الإِمَام عَن الْأَئِمَّة وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يفرق بَين أَن يُقَال بِعْتُك كل صَاع بدرهم فَيجْعَل كَمَا

1 / 199