380

د کوثر بهیر ته لاریون

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

ایډیټر

الشيخ أحمد عزو عناية

خپرندوی

دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

فَهَؤُلاَءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. أطرافه ١٥٠١، ٣٠١٨، ٤١٩٢، ٤١٩٣، ٤٦١٠، ٥٦٨٥، ٥٦٨٦، ٥٧٢٧، ٦٨٠٢، ٦٨٠٣، ٦٨٠٤، ٦٨٠٥، ٦٨٩٩
٢٣٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ. أطرافه ٤٢٨، ٤٢٩، ١٨٦٨، ٢١٠٦، ٢٧٧١، ٢٧٧٤، ٢٧٧٩، ٣٩٣٢
٧١ - باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَاءِ
وَقَالَ الزُّهْرِىُّ لاَ بَأْسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ.
ــ
السنن. وعدم السقي ليس في الحديث أن رسول الله ﷺ أمَرَ بذلك، ولئن سُلّم فليس للمرتد حرمةٌ. وإليه أشار أبو قِلابة بقوله: (هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم).
فإن قلتَ: سوقهم الإبل بعد قتل الراعي لم يكن سرقةً؟ قلتُ: صورتُه تشبه السرقة. قال بعض الشارحين: الإبل إما كانت ملك رسول الله ﷺ أو كانت من بيت المال، أو مشتركة. وقد نقلنا أن البخاري صَرّح بأنها كانت إبل الصدقة، فلا وجهَ لهذا الكلام.
٢٣٤ - (أبو التيّاح) بالفوقانية ثم تحتانية مشددة.
كان النبي ﷺ يصلي قبل أن يُبنى المسجد في مرابض الغنم) أراد بالمسجد: مسجدَ رسول الله ﷺ، فاللام فيه للعهد.
باب: ما يقع من النجاسات في السَّمْن والماء
(قال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو لون أو رائحة) أي: لا يتنجس الماءُ بوقوع النجاسة إلا بعد تغير الماء بملاقاة النجس، وتغير أحد أوصافه. قال بعضهم: يحتمل كلام الزهري أمرين:

1 / 387