867

کوکب دری

الكوكب الدري على جامع الترمذي

ایډیټر

محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي

خپرندوی

مطبعة ندوة العلماء الهند

سیمې
هند
أبواب الصيد عن رسول الله ﷺ
[باب ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل]
قوله [كل ما أمسكن عليك] والعلم بذلك يحصل بتركه بعد القتل من غير أن يأكل منه بخلاف البازي فإن إمساكه عليك لا يفتقر إلى تركه الأكل ولذلك قال النبي ﷺ فيه (١) وإن أكل فلا تأكل، قوله [قلت وإن قتل إلخ] أراد تصريح ما علم من قوله أمسك (٢) عليك لما استبعد ذلك، قوله [فاغسلوها بالماء] هذا مخصوص بما إذا علم نجاسته أو ظن ولم تجدوا ليس قيدًا احترازيًا بل الحكم عند الوجدان كذلك.
[باب ما جاء في صيد كلب المجوسي]
ليس المعنى على ما يتبادر من اللفظ من اختصاص الكلب بالمجوسي بل المراد صيده بالكلب سواء كان كلب مسلم أو مجوس ويجوز صيد المسلم سواء كان بكلب المسلم أو المجوسي.
قوله [قال مجاهد البزاة (٣) والطير الذي يصاد به] مبتدأ خبره من

(١) فقد أخرج أبو داؤد من حديث عدي بن حاتم قال سألت رسول الله ﷺ قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب فقال لي إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك وإن قتل إلا أن يأكل الكلب فإن أكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، انتهى.
(٢) فإن عموم قوله ﷺ فأمسك عليك كان متناولًا للقتل وعدمه وقوله وإن قتل نص في ذلك.
(٣) جمع البازي قال المجد في البز والبازي ضرب من الصقور جمعه بواز وبزاة وأبؤز وبؤز كأنه من بزا يبزو إذا تطاول وتأنس انتهى، وقال أيضًا في باب الزاء الباز البازي جمعه أبؤز وبؤز وبئزان انتهى، قلت: فعلم أن اللفظ على اللغة الأولى ناقص دون الثانية وبكليهما تستعمل في الكلام.

2 / 387