عليه وإن لم نعلم به ولم نبصره ولا يمكن أن يستنبط منه حرمتها للناس فإن جواز أكلها لهم وكونها زادهم لا يحرمها على الناس ولا يبعد أن يكون إشارة إلى جواز أكلها للناس فإن الجن إنما تستحقها إذا فضلت من حوائجنا.
[قوله وكان رواية إلخ] لأن حفص بن غياث رفع الجزء الموقوف وهو قوله قال الشعبي (١) إلخ فإن الشعبي وإن كان يروي هذا عن أحد ممن روى عن النبي ﷺ إلا أنه لم ينص على كونه مرويًا بهذا السند المذكور من قبل وهو علقمة عن ابن مسعود وهذا هو السبب في ترجيح رواية إسماعيل على رواية حفص فإن إسماعيل رواه كما ثبت بأن (٢) الحديث بطوله عن علقمة عن ابن مسعود والجزء
_________
(١) وإلى ذلك أشار مسلم في صحيحه إذ ميز قوله قال الشعبي إلخ عما قبله وذكر له عدة متابعات، قال النووي: انتهى حديث ابن مسعود عند قوله فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وما بعده من قول الشعبي، كذا رواه أصحاب داؤد الراوي عن الشعبي وابن علية (كذا في نسخ النووي الهندية والمصرية بالواو والصواب على الظاهر حذفه فإن ابن علية ومن بعده بيان لأصحاب داؤد فإن مسلمًا روى حديث ابن علية وابن إدريس عن داؤد وذكر الحافظ في تلامذة داؤد بن زريع وذكر أحمد في مسنده رواية ابن أبي زائدة عن داؤد) وابن زريع وابن أبي زائدة وابن إدريس وغيرهم، هكذا قاله الدارقطني وغيره ومعنى قوله: إنه من كلام الشعبي أنه ليس مرويًا عن ابن مسعود بهذا الحديث وإلا فالشعبي لا يقول هذا الكلام إلا بتوقيف عن النبي ﷺ، انتهى.
(٢) تفسير لقوله كما ثبت يعني أن الثابت عند المحدثين أن الحديث بطوله مروي عن علقمة عن ابن مسعود والجزء الأخير الذي ذكره بلفظ قال الشعبي هو موقوف على الشعبي فإسماعيل رواه هكذا مفصلًا مميزًا للموقوف عن الموصول وحفص بن غياث جمعهما في سند واحد والحديث بطوله ذكره المصنف في تفسير الأحقاف ومسلم في صحيحه.
1 / 52