کوکب دری
الكوكب الدري على جامع الترمذي
پوهندوی
محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي
خپرندوی
مطبعة ندوة العلماء الهند
ژانرونه
(١) وتوضيح مسالك الأئمة في ذلك كما بسط في الأوجز أنه تصح الصلاة مطلقًا في هذه الأوقات كلها عند داؤد وابن حزم وغيرهما من الظاهرية وتحرم عند الحنابلة النوافل في هذه الأوقات الخمسة أي عند الطلوع والغروب والاستواء وبعد الفجر والعصر مطلقًا سواء كانت ذات سبب أولًا بمكة وغيرها إلا سنة الظهر في الجمع بين الصلاتين وإلا ركعتي الطواف ويجوز القضاء والنذر في هذه الأوقات كلها وأما عند الشافعية فتجوز النوافل ذات سبب أيضًا وغير ذات السبب أيضًا بمكة وسنة فلا يجوز سنة الظهر في المجموعة والمراد بذات السبب ما تقدم سببه كتحية الوضوء وغيرها، وأما ما له سبب متأخر كصلاة الاستخارة والإحرام فلا يجوز أيضًا، وأما عند المالكية فمنع غير المكتوبة حتى صلاة الجنازة أيضًا عند الطلوع والغروب وكره بعد صبح وعصر إلا لجنازة وسجدة التلاوة قبل الأسفار والاصفرار وأما عند الحنفية فلا تجوز الصلاة مطلقًا في الأوقات الثلاثة الأول إلا عصر يومه، وإلا جنازة حضرت فيها والوقتان الأخيران من الخمسة لا يجوز فيها النوافل والبسط في الأوجز مع الدلائل.
1 / 213