177

کوکب دری

الكوكب الدري على جامع الترمذي

پوهندوی

محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي

خپرندوی

مطبعة ندوة العلماء الهند

ژانرونه

فيما ههنا تعده كالبديهي لكثرة ما يدل على صحته فلتكن على ذكر منك وتدبر في فهم هذا المرام حتى لا تتحير في كثير من أخبار سيد الأنام والله الهادي إلى سبيل الرشاد وأنه الموفق للصواب والسداد. [إذا كان دمًا أحمر فدينار] لغلظ الجنابة (١) بسبب شدة الأضرار في هذا الوقت وإن كان أصفر فنصف دينار لما فيه من قلة الضرر إضافة إلى الأول وإن تساوى في شمول النهي لهما ثم إن الأمر بالتصديق كما في هذا الحديث فمبني

(١) قلت: ما أفاده الشيخ هو الأوجه ويحتمل أن يكون التفريق بين الأحمر والأصفر لما أن الأجر يكون في مبدأ الحيض والأصفر في آخره والرجل في آخر الزمان يعد معذورًا في الجملة لطول زمان الفرقة والبعد عن الصحبة بخلاف إبان زمانه فتأمل ثم الذين قالوا بالكفارة بدينار أو نصف دينار اختلفوا في أنه للتخيير كما في الروض عن أحمد أو للتنويع بأول الحيض وآخره كما في ابن رسلان عن الشافعي.

1 / 177