کوکب دری
الكوكب الدري على جامع الترمذي
پوهندوی
محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي
خپرندوی
مطبعة ندوة العلماء الهند
ژانرونه
(١) قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم من الفقهاء، كذا في الأوجز عن المغني، وقال العيني: المؤمن لا ينجس وأنه طاهر سواء كان جنبًا أو محدثًا حيًا أو ميتًا، وكذا سورة وعرقه ولعابه ودمعه، وعن الشافعي قولان في الميت أصحهما الطهارة، انتهى، وبسط الكلام على ذلك فأرجع إليه إن شئت، وقال ابن قدامة: سور الآدمي طاهر سواء كان مسلمًا أو كافرًا عند عامة أهل العلم إلا أنه حكى عن النخعي أنه كره سور الحائض. (٢) يعني أن استدلال المصنف على جواز التيمم للجنابة بأنه ﷺ جعل الصعيد طهورًا له وهو بعمومه يتناول الطهور عن الحدثين معًا لعدم التقييد ولأنه لا بد أن المسلم يحتاج إليهما معًا في عشر سنين. (٣) واستدل الحنفية ومن معه بذلك الحديث على أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت كما بسط في الأوجز، وأيضًا استدل الجمهور خلافًا للمالكية بقوله فأمسه جلدك على أن الدلك لا يجب في الغسل، كذا في الأوجز.
1 / 156