کوکب دری
الكوكب الدري على جامع الترمذي
پوهندوی
محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي
خپرندوی
مطبعة ندوة العلماء الهند
ژانرونه
(١) قلت: المسألة خلافية عند الأئمة فالقيء الفاحش والدم الفاحش ينقضان الوضوء، عند الحنابلة رواية واحدة صرح بذلك ابن قدامة روى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد ابن المسيب وعلقمة وعطاء وقتادة والثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وإسحاق بن راهوية، وكان مالك والشافعي وابن المنذر وغيرهم لا يوجبون منها الوضوء، كذا في الأوجز، قال ابن قدامة: ولنا ما روى أبو الدرداء أن النبي ﷺ قاء فتوضأ، قال ثوبان: صدق أنا صببت له وضوءًا رواه الأثرم والترمذي قيل لأحمد حديث ثوبان ثبت عندك قال نعم، وروى الخلال بإسناده عن ابن جريج عن أبيه مرفوعًا إذا قلس أحدكم فليتوضأ، قال ابن جريج وحدثني ابن أبي مليكة عن عائشة مرفوعًا مثل ذلك وأيضًا فإنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفًا في عصرهم فيكون إجماعًا، انتهى مختصرًا. (٢) قال ابن قدامة: وقد روى الدارقطني بإسناده عن النبي ﷺ أنه قال ليس الوضوء من القطرة والقطرتين، انتهى، قلت: واستدل به صاحب الهداية أيضًا. (٣) وبهذا جمع بينهما صاحب الهداية فقال وإذا تعارضت الأخبار يحمل ما رواه الشافعي على القليل وما رواه زفر على الكثير.
1 / 118