986

[ ادعاء المرأة على الرجل بأنها زوجته والابن ابنه ] وإذا جاوز ولي العبد الخطم فهي بمنزلة من لا ولي له، وإذا ادعت امرأة على رجل أنها زوجته، وأن هذا الولد ولده، فأنكر، فأما في النكاح فلا يمين لها، وأما في حق الولد فلها عليه اليمين، لأنه تلزمه مئونته، فإن نكل على

اليمين خير على التسليم أو اليمين .

مسألة

[ طلب المرأة عاجل صداقها ]

وإذا طلبت الزوجة من زوجها صداقها العاجل أو غير البائع من المشتري ثمن المباع، فإن أقر الزوج و المشري بالحق و سمياه و ادعى تسليمه ، فعليهما

البينة، وإلا فعلى مدعي الحق البينة، وهذا إذا جاز الزوج، وأما قبل الجواز فالقول قولها، فإن شاء سلم أو طلق وسلم نصف الصداق.

مسألة

[ حكم زواج اليتيمة بأمرها مع وجود وليها ]

وإذا تزوجت اليتيمة بأمر أمها ولها ولي وجاز الزوج، هل يجب على الزوج والعاقد والشاهدين شيء أم لا؟ وهل يفرق بينهما؟ أرأيت إن امتنع الولي عن التزويج، ولم يرفعوا عليه مع الحاكم أو جماعة المسلمين، لم أعلم جواز تزويج اليتيمة بغير إذن وليها، إذا كان لها ولي، ولم يكن فزوجها السلطان أو من يقوم مقامه، وأتمته بعد بلوغها، وشدد بعض في ذلك.

مسألة

[ سن اليتيمة في الزواج ]

وإذا رامت أم اليتيمة من وليها تزويجها، فأبى، فهذه ليست يحد لها

ذلك، لأن له الامتناع من تزويجها، ما لم تبلغ، وأما البعل فإن باشر أو رنا

أو مس الكين لزمه الطلاق، ويدرأ عنه الحد بالشبهة، وأما الزوج والأم والشهود، فإن كانوا معروفين بالجهل والتجرؤ فحريون بالأدب. وأما

البالغ، فإذا كان بهذه الصفة، فقد توقف كثير عن التفرقة بينهما، والأصح عندنا أن اليتيمة لا يجوز تزويجها قبل بلوغها، وطلبها للتزويج من حاكم أو جماعة، ورخص بعض في ذلك للمصلحة وصرف الضرر.

مسألة

مخ ۴۶