936

وإذا أتت الحبلى دفعة دم فتوضت منها ولم تغتسل فإذا أفاض من الفرج وقطر وجب الغسل فإن تركته جهلا أعادته وأعادت ما صلت به وهدرت عنها الكفارة وذلك رأي أبي الحسن.

مسألة

[ حكم ترك الصلاة رغم انقضاء الحيض ]

وعنه : إذا كان قروء الحائض قل من عشرة أيام فطهرت وتركت الصلاة إلى العشر لأنها أفتيت أن الحيض عشر فهذه عليها بدل الصلاة وتهدر عنها الكفارة إذا ضنت جواز ذلك وقيل بالكفارة.

مسألة

[ حكم صلاة النفساء قبل الأربعين ]

و إذا طهرت النفساء لأقل من أربعين يوما فتركت الصلاة إلى تمام

الأربعين جهلا لظنها جواز ذلك فعليها البدل ما لم تصل في الطهر وتهدر

عنها الكفارة كذات المحيض.

مسألة

[ مراجعة الصفرة والكدرة للنفساء ]

وإذا انصرى نفس ذات النفاس قبل انقضاء الأربعين ثم راجعتها الصفرة

أو الكدرة فهو نفاس ما لم تنقض الأربعون.

مسألة

[ اتصال الصفرة والكدرة بالنفاس ]

وعن محمد بن عبد السلام إذا اتصلت الصفرة والكدرة بنفس النفساء المتقدم فهو نفاس إذا قد تدينت وتعودت.

مسألة

[ طهارة النفساء دون الأربعين ]

وإذا طهرت النفساء دون الأربعين في شهر رمضان وصلت وصامت ثم راجعها الدم في الأربعين فقول : إن صلاتها وصومها هدر وإن باشرها

الخليل كمن باشر نفساء إذا محكوم عليها بحكم النفساء وقول : ما فعلت

في الطهر فثابت لها ولو عادوها دم النفاس ولا بأس على حليلها في سرها والأول أصح وهكذا حكم الحائض.

مسألة

[ قول أبي بكر في طهارة النفساء ]

عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر : وإذا كان دم النفساء أكثر

في طهرها فإذا لم يتقدم لها وقت معلوم فنفاسها أربعون يوما وإذا رأت النفساء الطهر لتمام الشهر ثم رأت دما بعد يوم أو يومين فقال : ليس ذلك بشيء

إلا أن يكون وقتها أنفس من شهر. قال أبو اسعيد : إذا لم يكن الدم

متصلا بالنفاس وإن كان متصلا انتظرت يوما أو يومين ثم تغتسل

وتصلي وتكون مستحاضة.

مسألة

مخ ۲۰۰