د کوکب دری
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
[ رؤية الطهر يوجب الصلاة ] وإذا رأت الحائض الطهر الذي لا شبهة فيه عند وقت الصلاة اغتسلت وصلت، وإن لم تنقض أيام قرئها فإن عاودها فيهن تركت له الصلاة حتى تنقضي أيام حيضها ويمتنع بعلها غشيانها.
مسألة
[ حكم المرأة بعد ثبوت الطهارة وعدم الصلاة جهلا ]
وإذا طهر ت الحائض في شيء من قرئها ولم تصل جهلا فعليها بدل ما ضيعت من الصلاة، ومثلها النفساء إذا طهرت في عدة نفاسها اغتسلت وصلت، وإن راجعها تركت الصلاة إلى انقضاء عدة نفاسها، وليس
لزوجها وطؤها ولو طهرت في أيام نفاسها، فإن ظن جوازه وباشر في الطهر فلا تحرم على قول، وقول: تحرم، فإن استمر الدم بعد عدة النفاس انتظرت
يوما إلى الثلاث، فإن لم يرق كان حكمها حكم المستحاضة، كما قدمنا
إلى عشرة أيام، فإن جاوز الحيض العشر فهو حيض.
مسألة
[ حكم رجوع الدم السائل والقاطر على المرأة ]
قال أبو سعيد رحمه الله : إذا راجع المرأة الدم السائل والقاطر قبل تمام قرئها، كان عن طهر أو كدرة بعد أن ثبت لها من أيام حيضها ما تكون به حائضا، فقيل : تنتظر يوما أو يومين، فإن أتمت أيام حيضها وليس بها دم ولو طرفة عين وراجعها الدم بعد ذلك بقليل أو كثير، فقد قيل : إنها مستحاضة.
مسألة
[ حكم الطهارة بعد مرور مدة الحيض مع استمرار الدم ]
وإذا كانت وقت الحائض أقل من عشرة ووقت النفساء أقل من أربعين يوما وبلغت وقتها ولم يرق دمها، فإنها تنتظر في الحيض يوم أو يومين.
وقيل : في يومين أو ثلاثة ثم تغتسل وتصلي.
مسألة
[ أثر اتصال الكدرة والصفرة بدم الحيض ]
وإذا اتصلت بالمرأة الصفرة والكدرة أو حمرة قابضة وكان قرؤها دون العشر، ففي أكثر القول أنها تغتسل من الحيض وتصلي، وأما الصفرة فلا
غسل عليها منها ولا الكدرة.
مسألة
[ كيفية طهارة الحائض من الصفرة ]
مخ ۱۹۰