د کوکب دری
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
ما هو ، فقال بعضهم : هو أيام الحيض ، وقول:
الطهر الذي بين الحيضتين، والأصح هو أيام الحيض، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «دعي الصلاة فيه»، ولا يجوز أن يأمرها بترك الصلاة في أيام الطهر. وعن أبي
معاوية : أن البكر تدع الصلاة إذا رأت الدم، إلى أقصى اتفاق الناس على
أنه آخر وقت الحيض، وهو خمسة عشر يوما، والأصح بالعشرة الأيام،
وقيل : إن أقل الحيض دفعة، وقيل : أقله يوم وقيل: أقل(1) النفاس ساعة، والحجة لو أن النفسا طهرت من حينها لزمها ما لزم المكلف من الاغتسال
وأداء المفترضات، وإنما قالوا بالأربعين أكثر فذلك ما لم تر الطهر، وإلا فلا
عذر لها في ترك المفترضات.
مسألة
[ عدد الحيض في الشهر الواحد ]
عن أبي سعيد وأبي زياد الوضاح بن عقبة(2) : أن المرأة تصلي أيام طهرها المعتاد، وتترك الصلاة أيام ما اعتادها فيهن الحيض، وقيل : في كل شهر
حيضة وطهر.
مسألة
[ ترك الصلاة أيام الحيض ]
عن الشيخ أبي سعيد : إذا كان للمرأة الحائض أياما فاستمر بها الحيض، وإذا اضمحلت أيام العادة انتظرت يوما أو يومين، ما لم تجاوز أكثر الحيض
ثم تغتسل وتصلي أيام الطهر الذي هو عادة لها، فإذا اضمحلت أيام الطهر تركت الصلاة وكانت حائضا، وقيل : لا انتظار عليها، وإنما تصلي أيام
الطهر وتخلي أيام الحيض.
مسألة
[ حكم اختلاف الحيض على الحائض ]
__________
(1) 1- مدة الحيض : قال فقهاء المدينة : لا يكون أكثر من خمسة عشر يوما، وما زاد لا
يكون حيضا، وهذا عند المالكية، وعند الشافعية أقل الحيض يوم وليلة وأكثره
خمسة عشر يوما، وأبو حنيفة وأصحابه أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة
والصحيح أنه يعود إلي عرف النساء لعدم ورود نص صحيح لدى الجميع
وهناك نصوص مختلف عليها.
(2) 2- زياد بن الوضاح وأبو الوضاح بن عقبة من عقر نزوى وكانا ممن بايع الإمام
الصلت بن مالك وابنه الوضاح بن زياد بن الوضاح بن عقبة من فقهاء زمانه.
إتحاف الأعيان 1/242 .
مخ ۱۸۵