904

طاوعته وهي معتكفة فعليها كمثله، وإن استكرهها فعليه ما عليه وعليها.

مسألة

[ اعتكاف المرأة ]

وإذا اعتكفت الزوجة فطاوعت زوجها في غشيانها وهو غير معتكف،

فلا شيء عليه، وبطل اعتكافها هي ولزمتها الكفارة والبدل، وقول : إذا اعتكفت بغير رأيه فلا شيء عليها ولو استكرهها، وليس للمعتكف القعود تحت الغماء إلا في المسجد المعتكف فيه، روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يعتكف

العشر الأواخر من رمضان حتى يتم الشهر(1) ، فكما ورد النهي عن المباشرة للصائم بالنهار، فكذلك ورد حجره على المعتكف بالليل والنهار، ولولا

ذلك لوجب الصوم ليلا ونهارا في شهر رمضان لقوله تعالي : { كتب

عليكم الصيام } ثم قال(2) : { شهر رمضان } .

مسألة

[ حجة من بالاعتكاف في جميع المساجد ]

وحجة من أجاز الاعتكاف في جميع المساجد قوله تعالى : { ولا

تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } (3) فعم الخطاب، ومن ادعى التخصيص فعليه إقامة الدليل ، ودليل آخر أن الله و له الحمد لما افترض الحج

لمسجد البيت الحرام خص بالتسمية فقال : { ولله على الناس حج البيت

من استطاع إليه سبيلا } (4) .

[ أفضلية المسجد الجامع ]

ويحسن إن لم ينو بالاعتكاف مسجد يكون في الجامع، لأن المعتكف

__________

(1) 1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأواخر

من رمضان. رواه البخاري في أبواب الاعتكاف ومسلم في باب الاعتكاف.

(2) 2- قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين

من قبلكم لعلكم تتقون } البقرة 182 . وقال تعالى : { شهر رمضان الذي

أنزل فيه القرآن هدى للناس... } 185 .

(3) 3- سورة البقرة آية 187 .

(4) 1- سورة آل عمران آية 97 .

مخ ۱۶۸