896

عن النائم(1) .

مسألة

[ أثر التوبة على العبد ]

وقال بعض المسلمين : ما ضيع العبد من حقوق الله كلها، ثم تاب وأناب فعليه إصلاح ما يستقبل، ولا شيء عليه فيما فات.

مسألة

[ قياس الصلاة على الصوم في الكفارة ]

الحجة في الكفارة على تارك الصلاة عمدا، أن الصلاة أحد قواعد الإسلام، وكان الصوم مثلها، وكان القاصد تارك الصوم هاتك حرمة

الإسلام، فلذ لك جعل عليه كفارة التغليظ اتفاقا من أصحابنا وممن خالفهم،

فشبهنا الصلاة بالصوم، بل الصوم أرخص في ترك الكفارة، لقوله تعالى :

{ فعدة من أيام أخر } (2) ، فإن قيل : لم جاز لكم القياس في ذلك، قلنا:

من شأن القائسين أن يقيسوا الأصل بالأصل، والصلاة أصل والصوم أصل.

مسألة

[ حكم التعاهد بالأيمان بين الأزواج وحكم نكث هذه الأيمان ]

عن أبي سعيد عن سليمان بن مروان : أن الجاهل إذا حلف أيمانا كثيرة فنسي حصرها، فعن المعلا بن المنير(3) : فإنه يكفر ثلاثة أيمان، وقال : سعيد إذا لم يحفظ و لم يحفظ له ، و قول : تجزئه كفارة مغلظة إذا كان جاهلا ،

وقول : يكفر حتى لا يشك بالمغلظة والمرسلة. ومن عاقد عروسه وعاقدته

على أن لا ينكح عروسا بعدها، ولا تنكح بعلا بعده ، وأغلظا الأيمان فمن حنث كفر بإطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام.

مسألة

[ حجة من قال الكفارة للمسلمين خاصة ]

وأما حجة من جعل الكفارة في المسلمين خاصة قوله عليه السلام : «لئن أطعما أخا لي في الله لقمة خبز لي، من أنفق درهما والمعنى على غيره ولو

لم يكن كذلك لما كان في الخبز فائدة(4) .

مسألة

[ دليل محمد بن روح ]

__________

(1) 1- الحديث : «رفع القلم عن ثلاث : عن المجنون حتى يبرأ، وفي رواية يفيق، وعن

النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل» وهناك روايات أخرى. أخرجه

أبو داود 4399 ، 4400 ، 4401 ، 4402 في الحدود.

(2) 1- سورة البقرة آية 184 .

(3) 2- المعلا بن المنير : لم أعثر له على ترجمة.

(4) 3- لم أعثر عليه بهذا النص.

مخ ۱۶۰