894

وأما زكاة الأموال فلا تعطى سوى فقراء المسلمين، أهل الاستقامة في الدين، وإن تعذر فقراء المسلمين أنفذها في القوم فلا بأس، وإذا سأل المنفذ الكفارات أحدا أن يعطيه لأحد من جيرانه أو لأرحامه(1) ، وكان المنفذ لها عارفا بهم ولا يتهم الآخذ بشيء من الخيانة فلا بأس، والأصح أن لا يبعث بذلك مع ذي ثقة.

مسألة

[ جواز إرسال الكفارة من قرية إلى قرية ]

وجائز إرسال حق الفقير من قرية الموصي إلى غيرها إذا كان مستحقا. ومن أوصى بعدة أيمان جاز أن يعطي الفقراء منهن معا، وإن فرق عن

البعض نصف صاع حنطة للفقير ومن الأخرى صاع إلا ربع الصاع شعيرا

أو ذرة جاز.

مسألة

[ من نسي الإخراج فعليه العوض ]

ومن عليه يمين مغلظة فأعطى ثلاثين مسكينا فنسي من أعطى، فإنه يفرق على ستين مسكينا في البلد التي فرق فيها، وإن أطعم ثلاثين من فقراء غير

تلك القرية أجزأه.

مسألة

[ الإطعام عن وجبتين ]

عن الوضاح بن عقبة(2) عن أبي الوليد : لا يجوز إطعام بعض المساكين

في يومه والآخرين غدا إلا إذا تعذر عليه حصول المساكين وقيل ولو

وجدهم وما من وجب عليه الصوم، فلم يستطع فإنه يطعم(3) عن كل يوم مسكينا، ولو أنه يطعم مسكينا شهران لزمه شهر.

مسألة

[ حق الكفارة المرسلة ]

ومن لزمته كفارة مرسلة أو مغلظة فليس له أن يطعمها مسكينا واحدا، له أن يطعم كل يوم شرذمة حتى يتمهم فإن مات أحدهم واستغنى قبل إتمام الكفارة أطعم مكانه.

مسألة

[ إعطاء الصبي وسن بلوغه ]

وجائز تقبيض الصبي لنفسه إذا لم يكن مبذرا، وإن اشترى فاكهة أو غير إطعام وأكله فلا بأس على من أعطاه على بعض القول، وإذا بلغ الصبي في السن خمس عشرة سنة صاعدا جاز إعطاءه، ولو لم يعترف بالبلوغ على

قول من يقول : أن لا تسلم الكفارات إلا لمن بلغ الحلم.

مسألة

__________

(1) 2- الأصل : لرحامه، والأصح : لأرحامه.

(2) 1- الوضاح بن عقبة : سوف يأتي.

(3) 2- الأصل : ولو أن هم يطعم، والأصح : ولو أنه يطعم...

مخ ۱۵۸