857

أحدهما، فإنه يدعو فقيرا مع الحي ليأكل عوضا عن الهالك. ومن نذر بنذر وسمى به للفقراء والمساكين فعجز عن الوفاء إلا من بيع الأصل،فعليه بيع

أصل ماله والوفاء بنذره إذا لم يضر بنفسه أو من يجب عليه عوله، فإن كان كذلك كفر نذره ولا حكمه عاجز، ولا يعطي أولاده الصغار من هذا النذر كانوا أغنياء أو فقراء، ويجزئ تسليم ذلك لثلاثة فقراء إذا لم يستغنوا بذلك. ومن نذر لعمرو نذرا فمات عمرو، فهل يعطي وارثه ؟ وإن كان عمرو فقيرا فنوى إعطاءه لفقره، فلا يعطي وارثه، وإن لم يكن له نية جاز أن يعطيه وارثه غنيا كان أو فقيرا.

مسألة

[ صيغ من النذور وحكم حيازة المنذور ]

ومن نذر إن عافا الله ولده ينحله كذا من ماله ، فعوفي فنحله والولد طفلا، لم يحرز فأكلها الأب حتى مات. قال أبو عثمان : هو للولد لأنه نذر، وأبا ذلك مسعدة حتى يحرز، والأول أولى ولا رجعة فيه ولا انتزاع. ومن تذر بجميع ماله صدقة فلا يلزمه الوفاء ولا الكفارة، لقوله تعالى : { ولا تبسطها كل البسط } (1) الآية، فلما كان منهيا عن ذلك صح أن نذره معصية.

مسألة

[ من صيغ نذور الحاجة ]

ومن نذر أن يفرق شيئا من ماله معلوما، فلم يفرق حتى ثوى المنذور به

أو للفقراء، فإن لم يقل على الفقراء ولا نوى ذلك، فإنما عليه كفارة نذره إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وإن نواه للفقراء فرق

مثلها، وكفر نذره على قول ، وقول : لا كفارة عليه. ومن نذر وقال:

اللهم افعل لي كذا فإذا انتهيت داري فرقت كذا، ففعل الله له فأنهى(2) داره فلم يفرق ذلك من يومه فلا بأس عليه ، لأنه لم ينذر تفريقه من يومه ،

ويفرقه متى أمكنه.

مسألة

[ صيغ من نذر المرض والمعافاة ]

ومن نذر إن عافا الله زيدا أعطى عمرو كذا من غلة ماله الفلاني، فعافى الله زيدا هل له أن يعطيه من زكاة غلتها إذا بلغت نصابا عن نذره؟ ففي

__________

(1) 1- سورة الإسراء آية 29 .

(2) 1- في الأصل : فانتهى، والأصح : فأنهى.

مخ ۱۲۱