817

إنه دعاء وخرج(1) .

ويستحب للحاج أن يشرب من ماء زمزم ويكثر من ذلك. ومن دخل

في السعي وهو متوضئ ثم انتقض وضوءه تم سعيه ولا بأس عليه، وكذلك رمي الجمار. ومن تعذر عليه صعود الصفا والمروة من عي أو نصب أو تألد وصب فلا جناح عليه إذا وقف في أصلها، ومن أعيي في سعيه استراح وإن رجع إلى منزله ثم رجع فبنى على سعيه جاز.

مسألة

[ فدية غطاء الرأس والمباشرة قبل السعي ]

ومن غطى رأسه في السعي قبل أن يحلق فيصنع معروفا، ومن ترك

السعي حتى عاد لداره فباشر فحجه تام وعليه دم وقيل : بدنة. ومن طاف

ولم يركع للعمرة وطواف الزيارة فباشر فعليه دم وأعاد الصلاة، ومن بدأ في سعيه بالمروة وختم بالصفا فعليه دم ويختم بالمروة ويهتدي ما ابتدأ به من الطواف، ومن سعى وأهمل استأنف، وإن خرج لما لا بد منه رجع وبنى.

مسألة

[ أثر الزحام على السعي ]

ومن منعه الزحام عن صعود الصفا والمروة ووقف حاليهما فلا بأس،

ومن جاوز في سعيه سبعة أشواط فلا بأس إذا ختم بالمروة، وقال الربيع : إذا سعى سبعة أو أكثر وختم بالمروة أعاد شوطا آخر من الصفا إلى المروة، وإن بدأ بالمروة أجزأه ذلك.

مسألة

[ أحوال السعي في الطهارة وعدمها ]

قال الربيع : من تعمد لترك السعي حتى نفر بطل حجه، وإن سعى وهو جنب أوسعت وهي ذات محيض فلا بأس، والراكب لا يلزمه صعود

الصفا والمروة(2) .

مسألة

[ حكم الركوب في السعي ]

__________

(1) 2- ذكر الدعاء وليس الصلاة أخرج هذه الرواية مسلم 1/429 شرح النووي

ومسلم رقم 1330 ، 1331 ، في الحج استحباب دخول الكعبة، والبخاري

3/375 في الحج ، 8/14 في المغازي والنسائي 5/219 ، 220 في الحج

والمسند 1/237 و311 .

(2) 1- عدم اشتراط الطهارة للسعي و الوقوف بعرفة لأن بنت عميس لما نفست أمرها =

= النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس، إلا أنها لا تطوف

بالبيت. أخرجه النسائي 5/138 .

مخ ۸۱