764

[ ما يحرم على الحاج ]

وتحرم عليه جميع الحرم(1) الصيود البرية من وحش وطير غير ذلك لقوله تعالى: { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } (2) ومن أتلف شيئا من صيد البر فعليه الجزاء لقوله تعالى : { ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم } (3) والخطأ والعمد في الجزاء سيان.

مسألة

[ يحرم تنفير الصيد ]

ويحرم على المحرم تنفير صيد مكة لقوله عليه السلام : «لا تنفروا

صيدها»(4) ومن نفر صيدا فنوى بسببه ضمنه، وتحرم عليه الإعانة على قتل الصيد بدلالة وإعارة ولا يأكل ما صيد له لقوله عليه السلام : «الصيد غير حلال لكم أصدتموه أو يصاد لكم»(5) .

مسألة

[ حكم ابتياع الصيد ]

وحرام على المحرم أن يبتاع صيدا أو يسأل هبة، وما ليس بمأكول

ولا متولد من مأكول فالحرام والحلال فيه سيان.

مسألة

[ الفواسق الخمسة ]

روت عائشة رضي الله عنها أنه قال عليه السلام : «خمس يقتلن

في الحل أو الحرم : الغراب والحدأة(6) والعقرب والفأرة والحية والكلب

العقور(7)

__________

(1) 2- الأصح في العبادة (وتحرم عليه جميع لحوم الصيود).

(2) 3- سورة المائدة آية 96 .

(3) 4- سورة المائدة آية 96 . انظر أحاديث عدم جواز الصيد للحوم والإشارة...

(4) 1- انظر أحاديث عدم جواز الصيد للحوم والإشارة...

(5) 2- النص الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوا أو يصاد لكم»

أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي انظر جامع الأصول 3/64 .

(6) 3- الحدأة : بكسر الحاء المهملة، وفتح الدال المهملة، وبالهمز مع التاء وعدمه

على وزن عنبه وهو الطائر المعروف من الجوارح. انظر النهاية في غريب الحديث =

(7) = والأثر 1/349 .

1- العقور : العضوض، فعول بمعنى فاعل، وهو من أبنية المبالغة، والمراد به كل سبع

عاقر كالكلب والأسد والنمر ونحوها.

مخ ۲۸