د کوکب دری
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
فقد لزمه صيام ذلك اليوم ولا تنفه النية والشرط من الليل لأنه صوم حضر، فإن أفطر جهلا أو متأولا ففيه قولان، قول : عليه البدل والكفارة ولا عذر له
بالجهالة، وقول : عليه ما مضى، وقول ثالث : إذا أفطر متأولا لبعض الكفارة ولا الآراء فلا بدل عليه، وفيه قول رابع : حتى يتأول رأيا يراه في مذهبه.
مسألة
[ نوى السفر وأصبح في وطنه ما حكم إفطاره ]
ومن أراد سفرا يجاوز فيه الفرسخين فنوى الإفطار من الليل وأصبح في وطنه، ثم جاوز الفرسخين في يومه ذلك فقد أجيز له الإفطار على بعض
القول والأصح عذر الجواب.
مسألة
[ الصوم بين فطرين أو العكس ]
عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله : إن كل صوم في السفر أعقبه الإفطار
في السفر أفسده. وقول : كل صوم بين فطرين فهو منتقض إذا ابتدأهما في السفر وإن كان موصولا بصوم في الحضر ثم أعقبه الإفطار في السفر فلا
بأس لأنه قد اتصل بصوم في الحضر تقدم صوم الحضر أو تأخر فسيان،
وقول : ينتقض كل صوم بين فطرين في السفر ولا ينتقض ما ابتدأه في
السفر من أول الشهر لأنه لم يكن بين فطرين في الشهر، وقول : صومه كله
تام ولو بين فطرين.
مسألة
[ إفطار الضارب ثم صومه لا بأس عليه ]
وإذا أفطر الضارب ثم عاد لوطنه ثم ضرب ثم أفطر فلا فساد عليه فبما
صامه في سفره ولو ضرب مرارا في شهر رمضان وإن أفطر في سفره ثم أتم صيام شهره لم يلزمه إلا ما أفطر لأنه لم يتبع صومه، وقول : كل صوم في السفر أعقبه إفطار في السفر اهدمه. قال أبو سعيد : وإذا صام المسافر في
السفر فاعتراه وصب فأفطر لما ناله من النصب، فلما عوفي بقي على إفطاره فصومه تام، وليس إفطاره هذا بعد أن عوفي بمفسد عليه ما صامه في سفره
وهو مقام ابتداء الصوم في الحضر وذات المحيض .
مسألة
[ ما يحرز الصائم صومه ]
ويحرز الصائم صومه بغسل رأسه وفرجه قدم أو آخر فلا بأس.
مسألة
مخ ۱۴۳