د کوکب دری
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
أن تكون لأحدهم زراعة غيرها إذ حمله على حصته من هذه الشركة بلغت نصابا كان عليه الزكاة.
مسألة
[ حكم زكاة الشريك إذا لم يحصل على النصاب ]
وإذا كانت أرضا لشريكين فأجراها بنصف غلتها فبلغت مائتي مكوك وكان لأحدهم زراعة أخرى فإذا حمل نصيبه من زراعته هذه على الآخر
بلغت نصابا فهل على شريكه زكاة ويحمل زرعه على زرع شريكه؟ قال :
بل يحمل عليه العامل ثم تؤخذ به إن بلغ عليه.
مسألة
[ وجوب الزكاة إذا بلغ نصابا من جهات متعددة ]
وإذا كان كل واحد من الشركاء بالأصل إذا حمل حصته مما وقع له من هذه الأرض حمل على حصته له من مال آخر بلغت نصابا فتكون على
العامل الزكاة ولو لم تبلغ على بعض الشركاء في أصل ماله الزكاة وأن لو
حمل فلا زكاة عليه في ماله على هذه الصفة إذا حمل هذه على أصل ماله
وإنما على العامل الزكاة فيما يقع من حصته الذي تجب عليه الزكاة.
مسألة
[ الجمع بين المتعدد ]
وإذا زرع أحد الشريكين قطعا فجاءت إحداهما بلغت نصابا والأخرى مائتي صاع فإن زراعتهم تحمل بعضها على بعض ويؤخذ منهم الزكاة من
جملة القطع.
مسألة
[ زكاة شركة الأبدان ]
وإذا وقع الشرط بين قوم أما إن أصابوا من عملهم فهو شركة بينهم فعمل كل واحد منهم ناحيته فأصابوا من عملهم مجملا نصابا ولو انفرد كل
واحد منهم بحصته لم تبلغ نصابا فلا زكاة عليهم وتلك الشركة فاسدة
لأنها تخرج مخرج شركة الأبدان وشركة الأبدان(1) غير ثابتة.
مسألة
[ ما أكل من الثمر قبل النضج لا يحسب ]
وإذا كانت النخلة شركة بين قوم تبلغ في جملة ثمرتها الصدقة فلما
أثمرت قسموها على رؤوس النخل فأكل بعضهم حصته رطبا وبسرا
والبعض أثمرها فمن أكل حصته معوا أو زهوا فلا زكاة عليه ومن أتمر
__________
(1) 1- شركة الأبدان : وهي قسم من أقسام شركة العقد عند الشافعية، والحنابلة مثالها :
كشركة الحمالين وسائر المحترفة. انظر زاد المحتاج بشرح المنهاج 2/237 -
238 ، والأم للشافعي 2/206 .
مخ ۳۰