520

.

مسألة

[ الدعاء لأهل الولاية ]

وإن كان الميت من أهل الولاية فادع له بعد أن تدعو لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات وتقول لمن يتولاه : اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك توفيته وأبقيتنا بعده والبقاء بعده إلا قليل، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، اللهم أبدله دارا خير من داره وقرارا خير من قراره، اللهم اغفر له ذنبه وألحقه بنبيه

محمد - صلى الله عليه وسلم - وأفسح له في قبره وعظم له أجره وارفع درجته .

مسألة

[ ما يقال عند وضع الميت في القبر ]

وإذا وضع في قبره يقال : بسم الله وعلى ملة رسول الله ، اللهم أفسح له في قبره ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واخلفه في أهله وبارك لهم في موته واكفهم فقده(1) .

[ جنازة الكافر ]

والجنازة بالفتح : الميت، وبالكسر : السرير. ومن كان له ابن أو أب أو ذوا قرابة مشرك فلا يصلي عليه، ولا يقيم على قبره، وإن تبع جنازته فلا

بأس، وجائزة الصلاة على الجنازة ليلا أو نهارا.

مسألة

[ جواز صلاة المرأة على المرأة ]

عن الشيخ أبي عبد الله رحمه الله: إنه إذا تعذر حصول رجل ليصلي على

جنائز النساء فجائز أن تصلي امرأة وتكون نسوة إماما لهن وقيامها

في وسطهن.

ويكره النظر إلى القبر إذا ستر بالثوب ولا بأس على من فعل ذلك.

مسألة

[ كيفية تكفين الرجل والمرأة ]

وقيل لا يعمم الرجل ولا تخمر المرأة.

ومن وجد مقتولا فقول لا يصلى عليه يصح أنه وثني، وقول إذا كان في مصر أهل الإسلام صلي عليه وهذا هو الأرجح.

مسألة

[ تقديم صلاة الجماعة على الجنازة ]

قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : إن صلاة الجماعة أفضل من الصلاة

على الجنازة إذا كان في الصلاة من يقوم بها على الجنازة.

__________

(1) 1- كنز العمال 10/600 رقم 42376 أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني في

الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي عن ابن عمر ، ورقم 42396، وانظر

بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني ص112 - 113

أرقام 587 ، 588 ، 589 .

مخ ۷۰