433

واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه، وقال بعض المسلمين إن دم القملة مجتلب وليس هو بأصلي وإن كان ذا عظم وعروق وعصب أصلي وما

سوى ذلك مختلف فيه وإن ماتت في ثوب نجسته.

مسألة

[ حكم ما تبقى من الاستنجاء ]

وإذا بسط الثوب على الأرض بها ثرى بوله قول فلا بأس بالثوب حتى يعلم أنه أخذ من البري وإذ قام المستنجي من النهر قبل تحقق الطهارة فسال الماء على بدنه أو ثيابه فلا بأس به إذا كان جريه متصلا بالماء الجاري فحكمه حكمه حتى يعلم أن نجاسة الماء غلبت الماء.

مسألة

[ عدم معرفة كيفية الغسل ]

وإذا سلمت الثوب النجس للغسال ولم تعلمه بنجاسته فأتى به مغسولا

قد زالت به عين النجاسة، فلا بأس به ومحكوم له بالطهارة.

مسألة

[ حكم ما تطاير من الماء ]

وإذا تدرع بثوب نجس وطار به ماء طاهر قبل الثوب ثم لاقى ذلك الماء من ذلك الثوب طاهرا فلا بأس به.

مسألة

[ الشمس مطهرة ]

وإذا مازجت النجاسة التمر فهو نجس وعلاج طهارته إن بقت ويبالغ في تطهيرها بالماء وبتركه في الشمس حتى يجف فقد طهر فلا ضرر ولا أضرار

في الإسلام.

مسألة

[ إذا تنجس السمك والمأكولات ]

وإذا تنجس السمك الممقور وما شابهه كالبصل وغيره فإن كان قد استكفى ونضج فلا بأس بأكله إذا طهر وإن تنجس قبل استكفائه من الطاهر وبلغت فيه النجاسة ومازجته فقد قيل إنه نجس ولا يجوز أكله وقول أنه

يبالغ في تطهيره حتى يلج الماء الطاهر حيث بلغت النجاسة ثم يجفف بالشمس ثم يشوى بالنار فقد طهر.

والعروق واللحم التي يوجد في البيض هي نجسة أم لا؟ فلا بأس بها إذا

لم تكن دم ولا خلقا ولم تستحيل البيضة عن حالها.

مسألة

[ كيفية تطهير البيض ]

وإذا طبخ البيض قبل تطهيره فإن أنشف عند الطبخ فهو نجس ما أنشف منه وما لم ينشف فلا بأس به إذا لم تباشره القشرة الرطبة باطن البيضة وأما

إن شويت فلا بأس بأكلها ولو انفطرت.

مسألة

مخ ۱۰۵