427

وكل ماء قائم إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر فهذا كثير لا ينجسه شيء . وقول : إذا كان أربعين قله وهي الجرة ومثل الركية التي لا تنزحها دلوها، فلا ينجسها شيء وإذا وقعت النجاسة في ركية فتطهيرها

إزاحة النجاسة ومثلها نزحها أربعين دلوا بدلوها، وإن انهارت نزحت وبولغ

في إخراج ما لاقته النجاسة من مائها ونزحت نزحا شرعيا.

مسألة

[ مقدار ما ينزح لأجل الطهارة ]

وإذا نزحت الركية أربعين دلوا بدلوها أو بمقدارها فقد طهرت وإن فرغ ماءها بدون الأربعين طهرت أيضا وتطهر الدلو معها واختلفوا في تفريق

النزح فأجازه بعضهم وأباه آخرون وهذا أصح.

مسألة

[ ماهية الدلو ]

وجائز نزح البئر النجسة بأربعين دلوا نزحة واحدة إلا أن الدلاء كلها فاسدة إلا الدلو التي تمت بها الأربعون وإن نزحت بدلو أكبر من دلوها

فجائز بقسط دلوها ولو قل العدد.

مسألة

[ النجاسة لا تؤثر على جدران البئر ]

ولا يلزم غسل جوانب البئر إذا نزحت من نجاسة لأن جوانبها طاهرة من جندل وغيره لأن هذا لا يمتنع منه وقول يفسد الدلو والحبل وغيره وكذلك الدلو وهذا رأي أبي المؤثر رحمه الله.

مسألة

[ طهارة الدلو والحبل ]

وقال بعض المسلمين إن الدلو والحبل كلاهما طاهران وإذا خرجت الميتة منهرة من ماء بئر فلا فساد على من مس ماءها قبل ذلك إذ يحتمل وقوعها كما وجدت منهرة أو ألقاها طائر إلا أن يتيقنوا تغير طعم الماء وعرفه فإنه يفسد عليهم ما لاقاه حين علموا إذا لم يحتمل.

مسألة

[ ماء البالوعة ]

وإذا كانت البالوعة من البئر بقدر خمسة أذرع ولم يتغير طعم الماء وريحه

من النجاسة فلا بأس بماء البئر وإن تغير فهو فاسد قربت المسافة أو بعدت.

مسألة

[ تعفير المصب ]

وإذا باشر رشاء الزجر النجاسة وجرى على المصب في الماء أفسده وإن جرى في العفر طهر ولا يفسد الماء إذا لاقاه بعد أن يتغير تعفير يتعفر.

مسألة

مخ ۹۹