لأن العلماء يحسن بهم الظن قلنا له فتحسن الظن بهم أبطلت حكم الإجماع أو بحسن الظن أجزت تقليدهم وإن كفروا أو بحسن الظن بهم شهدت لهم بالعصمة فيما غاب عنك أنهم لم يشهدوا زورا هذا كله باطل.
مسألة
[ شهادة القابلة على الولادة ]
وأما شهادة القابلة فمقبولة إذا قالت أن الولد خرج حيا من بطن أمه إذا
كانت عدلة ولا يقبل قولها أنه ذكر أو أنثى إلا بشهادة عدلين لأن الأول لا يمكن اطلاع الرجال عليه والثاني ممكن.
مسألة
[ الشهادة على الزواج والطلاق ]
وجائزة شهادة غير العدلين في التزويج واختلفوا في الرد من الطلاق
فأجازه بعض وأباه آخرون وهذا هو أرجح القولين ولا تجوز شهادة(1) من
تجر لنفسه نفعا بشهادته خلا النفع أو نزرا وكذلك من نكث الإثم شهادته مردودة عليه ولا كرامة له.
مسألة
[ عدم جواز شهادة الخصم على خصمه ]
وهدرت شهادة الخصم(1) على خصمه أو دافع مغرما عن نفسه أو
مجلب لها نفعا وكذلك الوكيل لمن وكله باطلة، وأجازوا شهادة وكيل
اليتيم(2) والمعتوه(3) والأعجم(4) وكذلك شهادة وصي هؤلاء والمحتسب(5) لهم
إذا جعله حاكم جائز على الأصح.
مسألة
__________
(1) 1- لأن الشهادة هنا مظنة تهمة. لقوله ص : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة،
ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت». رواه أبو داود.
انظر بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني ص 290
رقم 1429 .
(2) 1- اليتيم : جاء في المصباح المنير 2/848 : اليتيم في الناس من قبل الأب فيقال :
صغير يتيم. والجمع أيتام ويتامى وصغيرة يتيمة وفي غير الناس من قبل الأم
وأيتمت المرأة إيتاما. فإن مات الأبوان فالصغير لطيم وإن ماتت أمه فقط فهو
عجي. ودرة يتيمة : أي لا نظير لها.
(3) 2- العته : نقص في العقل من غير جنون أو دهش، المعتوه - المدهوش من غير مس
ولا جنون المصدر نفسه 2/465 .
(4) 3- الأعجم : هو نفسه الذي لا يحسن الكلام وهو عربي أي لكنة في اللسان.
المصدر نفسه 2/469 .
(5) 4- المحتسب : هو الذي يشهد حسبة لله تعالى.
مخ ۱۳۶