[ شهادة الأعمى قبل ذهاب بصره ]
وشهادة الأعمى لا تجوز إلا في النسب لمن ربي معه في بيت فيما متيقنا
له قبل ذهاب نظره وفيما عدا ذلك فشهادته غير جائزة وفي نفسي من ذلك لأنه إذا قبلت شهادته فيمن ربي في بيته قبلت فيمن ناء عنه إذ هو محجور
البصر عن القاصي والداني أجمعوا فيما تحمله قبل ذهاب بصره من
الشهادات أنها مقبولة.
مسألة
[ متى تجب اليمين ]
الدليل على اليمين(1) لا تجب إلا مع عدم البينة على الطالب لأن الله تعالى
لما شاء أن سوغ لنا بحقوقنا في حالة القدرة والحضر بإشهاد عدلين فإن لم يحصلا فرجل وامرأتان في الحضر والسفر مسلمون وإذا عجزوا من تحصيل العدلين فقبض الرهن(2) إذا لم تكن بينه وفي ترك الإشهاد في الحضر والسفر إذا كنا ندين فيما بيننا إلى وقت قريب كاليوم مرارا أو أكثر من ذلك.
مسألة
[ شهادة مخالفي المذهب ]
أجمع المسلمون أن شهادة ثقات قومنا من جميع أهل الخلاف غير جائزة
على أ حد من المسلمين فيما يجب عليه شهادتهم كفر وخروج من ولاية
إلى عداوة أو وقوف قلوا أو كثروا ولو كانوا كمنزلة الحسن بن أبي
الحسن(3) أو محمد بن بشير(4) في الثقة والعلم إذ هم مدعون.
مسألة
[ الشهادة على أهل الاستقامة ]
__________
(1) 1- الدليل على ذلك قول - - صلى الله عليه وسلم - : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» بلوغ
المرام من أدلة الأحكام رقم 1437.
(2) 2- الرهن : في اللغة : الثبوت والدوام. يقال : ماء راهن. أي راكد، ونعمة راهنة
أي ثابتة ودائمة. والرهن بمعنى الحبس : قال تعالى : { كل امرئ بما كسب
رهين } الطور 21. وقوله تعالى : { كل نفس بما كسبت رهينة } المدثر 38 .
اصطلاحا: المال الذي يجعل وثيقة بالدين، ليستوفي من ثمنه، إن تعذر استيفاؤه
من ذمة الغريم. جواهر الإكليل 2/77 .
(3) 3- الحسن بن أبي الحسن : ورد ذكر اسمه في سيرة المحقق عبد الله بن مداد ص 35 .
(4) 4- محمد بن بشير : لم أعثر له على ترجمة .
مخ ۱۲۶