563

کواکب دراري په شرح صحیح بخاري کي

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

خپرندوی

دار إحياء التراث العربي

د خپرونکي ځای

بيروت-لبنان

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
جلايريان
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
٢٥٩ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ
باب هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَىِ
ــ
والاستنشاق سنتان في الوضوء فإذا سقط فرض الوضوء في الجنابة سقط توابعه فدل أن ما روته ميمونة فيه سنة لأنه ﷺ كان يلتزم الكمال والأفضل في جميع عباداته قال وسمي الفعل في ثم قال بيده الأرض قولًا كما سمي القول فعلًا في حديث لا حسد إلا في اثنتين حيث قال في الذي يتلو القرآن لو أوتيت مثل ما أوتي لفعلت مثل ما فعل وقال وفيه أن الإشارة باليد تسمى قولًا تقول العرب قل لي برأسك أي أمله. (باب مسح اليد بالتراب لتكون) أي اليد (أنقى) أي أطهر. فإن قلت أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بالإضافة أو بمن أو باللام. قلت من محذوفة أي أنقى من غير الممسوحة. فإن قلت لابد من المطابقة بين اسم كان وخبره ولا مطابقة ههنا. قلت أفعل التفضيل إذا كان بمن فهو مفرد مذكر لا غير. قوله (عبد الله بن الزبير) بضم الزاي (الحميدي) بضم المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية منسوبًا إلى جده تقدم في أول حديث من هذا الصحيح (وسفيان) أي ابن عيينة و(الأعمش) أي سليمان التابعي وفيه ثلاثة تابعيون وصحابيان. قوله (فغسل) فإن قلت الفاء للتعقيب وغسل الفرج ليس متعقبًا على الاغتسال بل مقدم عليه وكذا الدلك والوضوء. قلت الفاء تفصيلية لأن هذا كله تفصيل للاغتسال المُجمل والمفصل يعقب المجمل. فإن قلت قد علم هذه الترجمة من حديث الباب المنقدم فما فائدة التكرار قلت غرض البخاري في أمثاله أن يشعر باختلاف استخراج الشيوخ وتفاوت سياقاتهم مثلًا عمر بن حفص روى هذا الحديث في معرض بيان المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة والحميدي رواه في معرض بيان مسح اليد بالتراب فحافظ على السياق وما استخرجه الشيوخ منه مع ما فيه من التقوية

3 / 123