کاشف له ذهنونو لپاره
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
ژانرونه
إما النص وتنبيه النص. فالدليل على أنهما طريقان إلى العلة أن الشارع إذا نص على العلة أو نبه عليها، فكأنه قال هذه علة هذا الحكم .فلا يحتاج إلى سؤآله عن دليل على ذلك، كما لا يحتاج في سائر الأحكام، لأن قوله دليل . إذ قد علمنا صدقه بظهور المعجز.
وإما الإجماع. فلأن قول أهله كقول الشارع . لما ثبت من الدليل على أن قولهم حجة.وأما حجته، وكذا المناسبة، فالدليل على أنهما طريقان: الإجماع على أنه لا بد للحكم من علة في الجملة .وقد تعينت العلة بهما، فيجب اعتبارهما للإجماع على وجوب العمل بالظن في علل الأحكام .وقد حصل الظن بتعيين العلة بهما، فيجب كونهما طريقين. فتأمل ذلك ! والله أعلم
(( و)) اعلم أنها (( تنخرم المناسبة )) بين الحكم والعلة (( بلزوم مفسدة )) من إثبات الحكم بها . يعني إذا ثبت الحكم بوصف يفضي إلى حصول مصلحة على وجه يلزم منه وجود مفسدة، فإنها تنخرم تلك المناسبة، فلا تثبت بها العلة حينئذ . ولكن إنما تنخر م بذلك إذا كانت تلك المفسدة (( راجحة )) على المصلحة التي ثبتت بالمناسبة. (( أو )) كانت (( مساوية )) لتلك المصلحة .
قلت: ومثال ذلك: ما يقال فيمن غص بلقمة مثلا وخشي التلف، ولم يجد ما ينزلها به إلا الخمر. فإن في تحريمه مناسبة لحفظ العقل كما تبين. ولكن يلزم من المناسبة حصول مفسدة، وهو هلاكه لو لم يشربه، وهذه المفسدة أرجح من المصلحة، إذ حفظ النفس أولى من حفظ العقل .فتأمل ذلك! والله أعلم .
وإنما انخرمت المناسبة بذلك، لأن العقل يقضى بأن لا مصلحة مع حصول مفسدة مثلها .وأما إذا كانت المصلحة أرجح، فإنها لا تنخرم المناسبة لمعارضتها .
وترجيح المصلحة على المفسدة يحصل: إما بطريق إجمالي شامل لجميع المسائل، وهو أنه لو لم يعتبر رجحان المصلحة على المفسدة لزم التعبد بالحكم بلا وجه . إذ يكون الحكم قد ثبت في محل النزاع لا لمصلحة، وهو باطل.
إذ فيه التعبد بالتحكم.
مخ ۷۷