کاشف له ذهنونو لپاره
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
ژانرونه
(( إما ببيان ثبوت الحكم من دونه )). كما يقال في قياس الذرة على البر في تحريم التفاضل، بعد الإجماع على أن تحريمه لعلة من دون تعيين للعلة:
حصرت الأ وصاف في البر التي يمكن أن تصلح علة للتحريم في بادئ الرأي، فوجدتها الطعم، أو القوت، أو الكيل. فيبطل الطعم، والقوت بثبوت الحكم، وهو التحريم بدونهما .كما في النورة، والملح، فيتعين.
(( أو ببيان كونه وصفا طرديا )). أي: من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه وعدم اعتباره في حكم من الأحكام. كما يقال مثلا في قياس الخل على المرق في عدم التطهير:
حصرت الأوصاف في المرق التي يمكن أن تصلح علة لعدم التطهير في بادئ الرأي، فوجدتها إما كونه متغيرا، أو كونه لا تبنى عليه القنطرة، ولا يصاد منه السمك. ثم تبطل هذين الوصفين _ أعني كونه لا تبنى عليه القنطرة، وكونه لا يصاد منه السمك _ بأن الشارع لم يعتبر ذلك في حكم من الأحكام.
وكما يقال في قياس الأمة على العبد في سراية العتق:
حصرت الأوصاف التي يمكن أن تدعى علة لذلك، فوجدتها إما الملك، أو الطول، أو القصر، أو الذكوة . ثم تبطل الطول، والقصر بأنه لم يعتبرهما في أحكام العتق، فيتعين الملك.
(( أو بعدم ظهور مناسبته )). أي: بأن لا يظهر للوصف وجه مناسبة يقتضي بها الحكم، فيلغى حينئذ. كما يقال في قياس النبيذ على الخمر:
حصرت الأوصاف في الخمر التي تصلح علة لتحريمه، فوجدتها إما الإسكار، أو السيلان، أو الإشتداد. فيبطل ما عدى الإسكار لعدم المناسبة بينه وبين التحريم، فيتعين الإسكار.
فهذه هي الطرق إلى إبطال التعليل بما عدى الوصف المعلل به . فإن قلت: قد بينت الطريق إلى الإبطال فما الطريق إلى انحصار الأوصاف فيما ذكر المعلل ومن أين له ذلك؟!! قلت: الطريق إلى ذلك أن يقول: بحثت فلم أجد سوى هذه الأوصاف. وعدالته وتدينه يقتضيان صدقه فيما ادعاه من البحث.
مخ ۷۵