226

کاشف له ذهنونو لپاره

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

ژانرونه

(( و)) كذلك (( المخصص له حتى يعلم عدمهما )). أي: الناسخ والمخصص. _ يعني _ أن المجتهد إذا أراد أن يستدل بدليل فإن كان نصا في المقصود، أو ظاهرا فيه، لم يستدل به حتى يعلم أو يظن أنه غير منسوخ ولا متأول بتأويل يخالف ظاهره. وإن كان عآما فلا بد أيضا أن يعلم، أو يظن هل هو مخصص؟ أم غير مخصص ؟ وقد روي عن الصيرفي: أن ذلك لا يجب. وقد تقدم في باب العموم استيفاء الكلام في بيان هذه المسألة، وتحقيق كلام الصيرفي. فليرجع إليه. واعلم: أنه لايجب عليه البحث، إلا في كتاب مما قد ظهر تصحيحه، كأحد الصحاح المشهورة، أو ما رواه علماء أهل البيت عليهم السلام، في الكتب التي قد صحت عنهم.

وأما أنه يجب عليه استيفاء جميع الأخبار الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، واستقصاؤهما فلا. لتعذر ذلك. لكثرة الرواية عنه صلى الله عليه وآله وسلم، والرواة. حتى خرجت عن حد الضبط. فتأمل ذلك! موفقا إن شاء الله تعالى.

(( و)) المختار أيضا عند أكثر العلماء: (( أنه لا يجوز له )) أي: المجتهد (( تقليد غيره )) من العلماء، في شيء من الأحكام الشرعية. (( مع تمكنه من الإجتهاد )). لأنه إنما يكلف بظنه. ولا شك أن المجتهد يجد الطريق إلى الظن. فليس له العمل بغير ظنه. وهو ظن من يقلده. ولو كان ذلك في بعض المسائل، على القول بتجزؤ الإجتهاد والله أعلم.

(( ولو )) كان ذلك الغير (( أعلم منه )).

ومنهم من ذهب إلى: جواز تقليد الأعلم. (( ولو )) كان الأعلم منه (( صحابيا )) أيضا.

ومنهم من قال: يجوز تقليد الصحابي. ولو لم يكن أعلم. والحجة لنا: ما مر آنفا.

(( و)) لا يجوز له التقليد أيضا (( فيما يخصه )).

ومنهم من قال: يجوز فيما يخصه، دون ما يفتى به.

نعم: هذا الخلاف إنما هو قبل أن يجتهد في الحكم، وأما بعده فإنه

(( يحرم )) عليه أن يقلد، (( بعد أن )) قد (( اجتهد اتفاقا )) بين العلماء.

مخ ۲۰۴