214

کاشف له ذهنونو لپاره

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

ژانرونه

(( ولا )) يصخ (( النسخ بهما )). أي: بالإجماع والقياس غيرهما من الأدلة. كما أنهما لا ينسخان. (( على )) القول (( المختار )) .

أما الإجماع فإنما لم ينسخ به لأمرين :

الأول : أنا إنما تعبدنا به بعده صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نسخ بعده. لأن النسخ إنما يراد لتغيير المصلحة، ولا هداية للمكلفين إلى ذلك .

والثاني: أن الإجماع لا يخلو إما أن يكون عن نص، أو عن غيره. إن كان عن نص فهو الناسخ، لا الإجماع. وإن كان عن غيره، فإن كان الأول _ أي المنسوخ بالإجماع _ قطعيا، لزم الإجماع على الخطأ. وهو باطل كما مر. وإن كان ظنيا لم يبق مع الإجماع دليلا. لأن شرط العلم به رجحانه، وإفادته الظن. وقد انتفى بمعارضة القاطع له، وهو الإجماع. فلا يثبت له حكم. فلا يتصور النسخ فتأمل!

وأما القياس فكذلك: لا ينسخ به سواء كان جليا أو خفيا. لأمرين :

الأول: إجماع الصحابة على رفضه عند وجود النص. وهذا ظاهر في عدم النسخ به .

والثاني: خبر معاذ رضي الله عنه، فإنه قدم فيه النص على القياس. وهذا يدل على وجوب تقديم النص عليه. وأنه لا عبرة به مع وجود النص، خالفه أو وافقه. فلو نسخ بالقياس لكان مخالفا لذلك. والله أعلم.

(( و)) لا يصح _ على المختار _ نسخ (( متواتر بآحادي )). وذلك لأن المتواتر قطعي، والآحادي ظني، والمظنون لا يقابل القاطع.

هذا: واعلم أن عدم جواز النسخ بالقياس والإجماع، وكذا عدم جواز نسخ المتواتر بالآحادي، إنما هو عند من فرق بين التخصيص، والنسخ. وقال إن التخصيص بيان. وجمع بين الدليلين. والنسخ إبطال، ورفع لأحدهما .

وأما من لم يفرق بينهما، وحكم بأن النسخ بيان لا رفع، وجعله نوعا من التخصيص، خاصا بالأزمان، بخلاف غيره، فإنه يكون في الأعيان والأزمان، فإنه يجوز النسخ بالإجماع والقياس. كما يجوز التخصيص بهما، ويجوز نسخ المتواتر بالآحادي.

مخ ۱۹۲