کاشف له ذهنونو لپاره
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
ژانرونه
قلت: بل يتناوله. لأن نسخها قد رفع حكما ما . لأنه عبارة عن نسخ الأحكام المتعلقة بنفس النظم، كالجواز في الصلاة، وحرمة القرآءة على الجنب، والحائض. والله أعلم.
واعلم انه قد اختلف في النسخ هل هو باق في عرف الشرع على معناه اللغوي؟ أم هو منقول إلى معنى آخر؟
والصحيح: أنه منقول. لأنه في اللغة: إزالة الأعيان. وفي الشرع: إزالة الأحكام. وأين أحدهما من الآخر!! فحينئذ يكون حقيقة شرعية. إن كان الناقل هو الشرع. وعرفية اصطلاحية. إن كان الناقل هو أهل الشرع. والله أعلم.
(( والمختار جوازه )). أي: النسخ. وقد شذ المخالف فيه من المسلمين. والأكثر على وقوعه، إلا عن الأصفهاني. فروي عنه أنه وإن كان جائزا، لكنه لم يقع. وروي عنه: أنه منع من نسخ القرآن بالقرآن فقط. والصحيح المختار عند جميع العلماء أنه جائز، واقع. والدليل على ذلك: العقل والنقل.
أما العقل: فلأنه قد ثبت أن الشرائع مصالح للعباد.
أما الواجبات: فلكونها الطافا مقربة من فعل الطاعات العقلية.
وأما المندوبات: فلكونها مسهلات للواجبات.
وأما المحرمات: فلكونها مفاسد. ولا شك أن دفع المفسدة أهم من جلب المنفعة .
وأما المكروهات: فلكونها مسهلة لاجتناب المحرمات. وحينئذ فيلزم أن تتغير بتغيرها. فإنا نقطع بأن المصلحة قد تتغير بحسب الأوقات. كما تتغير بحسب الأشخاص. فلا بعد في أن تكون المصلحة تقتضي شرع الحكم في وقت، ورفعه في وقت آخر.
وأما النقل: فقوله تعالى:{ما ننسخ من آية أو ننسها }. أي: نؤخرها. {نأت بخير منها، أو مثلها}. فإنها مصرحة بوقوع النسخ في القرآن. وأيضا فإنه قد وقع. وهو دليل الجواز. وذلك كما جاء في التوراة أن آدم عليه السلام أمر بتزويج بناته من بنيه. وقد حرم ذلك باتفاق. وإن كان قد روي عن جعفر الصادق عليه السلام: المنع من أن يكون آدم أمر بتزويج بناته من بنيه. بل: إنه أنزل لابن آدم حوراء فولدت، فجازت ابنتها لابن أخيه .
مخ ۱۸۴