کاشف له ذهنونو لپاره
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
ژانرونه
وأما تخصيص الكتاب والسنة بالمفهوم.فإن من قال به صح التخصيص به عنده. وسواء كان مفهوم موافقة، أو مفهوم مخالفة. كما إذا قيل في مفهوم المخالفة: في الغنم زكاة. فهذا عام للمعلوفة وغيرها. ثم يقول: في الغنم السائمة زكاة. فيدل بالمفهوم على أن ليس في المعلوفة زكاة. فيتخصص الأول.
وإنما مثل في المخالفة لأنه أضعف. ليثبت في الموافقة بطريق الأولى.
(( والمتواتر )) من الكتاب والسنة يجوز تخصيصه (( بالآحادي )). وقد مر تحقيقه. فهذه جملة المخصصات المنفصلة _ على المختار _ وقد ذكر منها أمور غير هذه:
منها: عود الضمير إلى بعض العام.
ومنها: ذكر حكم لبعض جملة بعد ذكره لجميعها. وقد تقدم ذلك.
ومنها: السبب.
(( والمختار )) عند المحققين (( أنه لا يقصر العموم على سببه )). ولا يخصص به. بل يبقى العام على عمومه. بمعنى انه إذا بني عام على سبب خاص سواء كان ذلك السبب سؤآلا أم لا ؟ فهل يعتبر بعموم اللفظ؟ أو بخصوص السبب؟
المختار: أن المعتبر بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثاله في السؤآل: قوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن بئر بضاعة: ( خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو شمه ) .
ومثاله في غير السؤآل: قوله صلى الله عليه وآله وسلم حين مر بشاة ميمونة وهي ميتة: ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ). فإنه في هاتين الصورتين يعتبر بعموم اللفظ. فيحكم بطهورية كل ماء لم يتغير أحد أوصافه. وطهور كل إهاب بالدباغ.
ومنهم: من اعتبر خصوص السبب. فيحكم بطهورية بئر بضاعة، وإهاب شاة ميمونة بذلك فقط. وهذا ضعيف. لأن الصحابة رضي الله عنهم عممت أكثر العموميات مع ورودها في أسباب خاصة.
*منها: آية اللعان. وهي نزلت في هلال بن أمية.
*ومنها: آية الظهار.وهي نزلت في سلمة بن صخر.
مخ ۱۶۵