ثم قال المعترض: "وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:- فصل وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكون ذلك من هديه ﷺ أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن" ثم قال المعترض إلى آخر ما قال وأسقط من كلام ابن القيم ﵀ قوله: "وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو، ولا أحد من خلفائه، ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه١ من رآه١ عوضًا من السنة بعدهما والله أعلم".
فلا أدري ما الحامل له على حذف هذا الكلام، وأظن ذلك أنه لما وقع بينه وبين من أنكر عليه رفع اليدين بعد الصلاة المكتوبة أن ذلك كان بعد صلاة الفجر والعصر فلذلك أسقط هذا الكلام، أو لأن الحديث الذي أورده برفع اليدين بعد صلاة الفجر كما ذكره عن الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة٢ في مصنفه مما لا يصح رفعه، ولا يثبت كما نفاه ابن القيم ﵀.
ثم ذكر كلام ابن القيم ﵀ ولم ينسبه إليه بل أبهم فقال: وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطعت تلك