کشف المخدرات

Abd al-Rahman al-Ba'li d. 1192 AH
61

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

پوهندوی

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه
واللبث فِي الْمَسْجِد، وَالْوَطْء فِي الْفرج إِلَّا لمن شبق بِشَرْطِهِ، وسنية طَلَاق مَا لم تسأله طَلَاقا بعوض أَو خلعا فَإِن سَأَلته بِغَيْر عوض لم يبح، والاعتداد بِالْأَشْهرِ إِلَّا لمتوفى عَنْهَا زَوجهَا، وَابْتِدَاء الْعدة فِي أَثْنَائِهِ، ومرورها فِي الْمَسْجِد إِن خَافت تلويثه، وَلَا يمْنَع الْغسْل للجنابة وَالْإِحْرَام بل يسْتَحبّ، ومرورها فِي الْمَسْجِد إِن أمنت تلويثه. وَيُوجب خَمْسَة أَشْيَاء: الِاعْتِدَاد، وَالْغسْل، وَالْبُلُوغ، ولحكم بِبَرَاءَة الرَّحِم فِي الِاعْتِدَاد، واستبراء الْإِمَاء، وَالْكَفَّارَة بِالْوَطْءِ فِيهِ. ونفاس مثله حَتَّى فِي الْكَفَّارَة بِالْوَطْءِ فِيهِ نصا إِلَّا فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء: الِاعْتِدَاد بِهِ، وَكَونه لَا يُوجب الْبلُوغ لحصوله قبله بِالْحملِ، وَلَا يحْتَسب بِهِ عَلَيْهِ فِي مُدَّة الْإِيلَاء. انْتهى. وَأقله أَي أقل زمن يصلح أَن يكون الدَّم فِيهِ دم حيض يَوْم وَلَيْلَة وَأَكْثَره خَمْسَة عشر يَوْمًا بلياليها، وَلَا يكره وَطْء من انْقَطع دَمهَا فِي أثْنَاء عَادَتهَا بعد غسلهَا زمن طهرهَا وغالبه أَي الْحيض سِتّ أَو سبع أَي سِتَّة أَيَّام أَو سَبْعَة أَيَّام بلياليها وَأَقل طهر بَين حيضتين ثَلَاثَة عشر يَوْمًا، وغالبه بَقِيَّة الشَّهْر الْهِلَالِي وَلَا حد لأكثره أَي الطُّهْر لِأَنَّهُ لم يرد تحديده شرعا، لِأَن الْمَرْأَة قد لَا تحيض أصلا، وَقد تحيض فِي السّنة مرّة وَاحِدَة. وَحرم عَلَيْهَا أَي الْحَائِض فعل صَلَاة وَفعل صَوْم. ويلزمها أَي الْحَائِض قَضَاؤُهُ أَي الصَّوْم إِجْمَاعًا وَتقدم قَرِيبا. وَيجب بِوَطْئِهَا أَي الْحَائِض فِي الْفرج قبل انْقِطَاع الدَّم مِمَّن يطَأ مثله وَلَو غير بَالغ، سَوَاء كَانَ الْوَطْء فِي أول الْحيض أَو آخِره أَو بِحَائِل

1 / 93