فصل يذكر فِيهِ شُرُوط الْغسْل وموجباته وَمَا يسن الْغسْل. فَأَما شُرُوطه فسبعة، وَهِي شُرُوط الْوضُوء الْمُتَقَدّمَة فِي فروض الْوضُوء، مَا عدا الِاسْتِنْجَاء فَإِنَّهُ شَرط فِي الْوضُوء لَا فِي الْغسْل. وَأما موجباته فَهِيَ مَا ذكرهَا المُصَنّف بقوله: مُوجبَات الْغسْل مُبْتَدأ بِضَم الْغَيْن الِاغْتِسَال وَالْمَاء الَّذِي يغْتَسل بِهِ، وبالفتح مصدر غسل، بِالْكَسْرِ مَا يغسل بِهِ الرَّأْس من خطمى وَغَيره وَشرعا اسْتِعْمَال مَاء لطهور فِي جَمِيع بدنه على وَجه مَخْصُوص سَبْعَة خبر: أَحدهَا خُرُوج الْمَنِيّ وَهُوَ المَاء الْأَبْيَض الغليظ، وَقد يخرج أَحْمَر لقُصُور الشَّهْوَة عَنهُ، ومني الْمَرْأَة أصفر رَقِيق، وَلَو من مَجْنُون أَو نَائِم مغمى عَلَيْهِ وَنَحْوه، بِشَرْط خُرُوجه من مخرجه فَإِن خرج من غير مخرجه بِأَن انْكَسَرَ صلبه فَخرج مِنْهُ لم يجب، وَأَن يكون بلذة من غير نَائِم
) وَنَحْوه وَلَو كَانَ الْمَنِيّ دَمًا، فَإِن خرج بِلَا لَذَّة لم يجب، وَإِن خرج من نَحْو نَائِم وَجب، أحسوا بِهِ أَو لَا، وَلَا يجب بحلم بِلَا بَلل. والمني نجس إِذا خرج من غير مخرجه أَو من يقظان بِلَا لَذَّة.
1 / 72