کشف المخدرات

Abd al-Rahman al-Ba'li d. 1192 AH
34

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

پوهندوی

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه
فصل نواقص الْوضُوء جمع ناقضة بِمَعْنى نَاقض وَهِي مفسداته، أَنْوَاعهَا ثَمَانِيَة: أَحدهمَا خَارج من سَبِيل إِلَى مَا هُوَ فِي حكم الظَّاهِر ويلحقه حكم التَّطْهِير مُطلقًا أَي قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا، نَادرا كالدود والحصا أَو مُعْتَادا كالبول وَالْغَائِط، طَاهِر كَوَلَد بِلَا دم أَو نجسا كبول وَغَيره، فينقض الْخَارِج من السَّبِيلَيْنِ وَلَو ريحًا من قبل أُنْثَى أَو من ذكر أَو كَانَ مقطرا بِفَتْح الطَّاء مُشَدّدَة، بِأَن قطر فِي إحليله دهنا ثمَّ خرج فينتقض لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَن بلة، أَو كَانَ محتشي. قَالَ فِي شرح الْمُنْتَهى. بِأَن احتشى قطنا أَو نَحوه فِي دبره أَو قبله وابتل ثمَّ خرج انْتقض وضوؤه سَوَاء كَانَ طرفه مبتلا أَو لَا. وَقَالَ فِي الْإِقْنَاع: فَلَو احْتمل فِي قبل أَو دبر قطنا أَو ميلًا ثمَّ خرج وَلَو بِلَا بَلل نقض. انْتهى. وَلَا ينْتَقض إِن كَانَ دَائِما كَدم مُسْتَحَاضَة، وَمن بِهِ سَلس وَنَحْوه للضَّرُورَة. وَالنَّوْع الثَّانِي خَارج من بَقِيَّة الْبدن من بَوْل وغائط فينتقض قليلهما وكثيرهما، سَوَاء كَانَ من تَحت الْمعدة أَو من فَوْقهَا، وَسَوَاء كَانَ

1 / 66