کشف المخدرات

Abd al-Rahman al-Ba'li d. 1192 AH
32

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

پوهندوی

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه
لانْقِطَاع السّفر، أَو عكس بِأَن مسح وَهُوَ مُقيم ثمَّ سَافر أَو شكّ فِي ابْتِدَاء الْمسْح فيمسح كمسح مُقيم، وَإِن شكّ فِي بَقَاء الْمدَّة لم يجز الْمسْح مَا دَامَ شاكا لعدم تحقق شَرطه وَالْأَصْل عَدمه، فَإِن مسح مَعَ الشَّك ثمَّ تبين بَقَاؤُهَا صَحَّ وضوؤه لتحَقّق الشَّرْط، وَلَا يصلى يه قبل أَن يتَبَيَّن لَهُ الْبَقَاء، فَإِن فعلهَا إِذن أعَاد، فَإِن لم يتَبَيَّن لَهُ بَقَاؤُهَا لم يَصح وضوءه. وَشرط لصِحَّة الْمسْح على الْخُف وَنَحْوه سَبْعَة شُرُوط: أَحدهَا تقدم كَمَال طَهَارَة بِمَاء وَالثَّانِي ستر مَمْسُوح مَحل فرض وَهُوَ الْقدَم كُله، وَلَو بربطه لأجل السّتْر فَقَط، وَالثَّالِث ثُبُوته أَي الْمَمْسُوح بِنَفسِهِ أَو بنعلين إِلَى خلفهمَا، وَلَا يَصح الْمسْح على خف لَا يثبت إِلَّا بشده نصا، وَالرَّابِع إِمْكَان مشي بِهِ عرفا أَي بِحَيْثُ يُسمى مَاشِيا، وَلَو لم يكن الْمَمْسُوح مُعْتَادا فَدخل فِي ذَلِك الْجُلُود واللبود الْخشب والزجاج وَالْحَدِيد وَنَحْوهَا، وَالْخَامِس طَهَارَته أَي طَهَارَة عين الْمَمْسُوح فَلَا يَصح على نجس وَلَو فِي ضَرُورَة، فيتيمم مَعهَا للرجلين بَدَلا عَن غسلهَا، وَكَذَا لَو كَانَ النَّجس عِمَامَة أَو جبيرَة وتضرر بنزعهما تيَمّم لما تحتهَا. قَالَ فِي الْمُنْتَهى. وَتيَمّم مَعهَا للمستور وَيُعِيد مَا صلى بِهِ وَالسَّادِس إِبَاحَته أَي الْمَمْسُوح فِي ضَرُورَة وَغَيرهَا، فَلَا يَصح على مَغْصُوب وحرير لرجل.

1 / 64