255

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ایډیټر

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه
وَلَا يَصح الِاعْتِكَاف مِمَّن أَي رجل تلْزمهُ الْجَمَاعَة إِلَّا بِمَسْجِد تُقَام فِيهِ الْجَمَاعَة وَلَو من معتكفين إِن أَتَى عَلَيْهِ أَي الْمُعْتَكف صَلَاة زمن اعْتِكَافه. وَإِن لم تلْزمهُ الْجَمَاعَة كَالْمَرْأَةِ وَالْعَبْد وَنَحْوهمَا صَحَّ اعْتِكَافه بِكُل مَسْجِد، وظهره ورحبته المحوطة وَعَلَيْهَا بَاب نصا، ومنارته الَّتِي هِيَ أَو بَابهَا فِيهِ مِنْهُ. وَالْأَفْضَل لرجل تخَلّل اعْتِكَافه جُمُعَة أَن يعْتَكف فِي جَامع، وَيتَعَيَّن إِن عين. وَلمن لَا جُمُعَة عَلَيْهِ كامرأة ومسافر أَن يعْتَكف بِغَيْرِهِ من الْمَسَاجِد، وَيبْطل بِخُرُوجِهِ إِلَى الْجُمُعَة إِن لم يشْتَرط لِأَن لَهُ مِنْهُ بدا. وَشرط لَهُ أَي الِاعْتِكَاف طَهَارَة مِمَّا يُوجب غسلا من نَحْو جَنَابَة أَو حيض، وَإِن نَذره أَي الِاعْتِكَاف أَو نذر الصَّلَاة فِي مَسْجِد غير الْمَسْجِد الثَّلَاثَة فَلهُ فعله فِي غَيره، وَإِن نَذره أَو الصَّلَاة فِي أَحدهمَا أَي الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة فَلهُ فعله أَي النّذر فِيهِ أَي الْمَسْجِد الَّذِي نذر أَن يعْتَكف أَو يُصَلِّي فِيهِ، وَله فعله فِي الْمَسْجِد الْأَفْضَل مِنْهُ، وأفضلها أَي الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة الْمَسْجِد الْحَرَام وَهُوَ مَسْجِد مَكَّة ثمَّ مَسْجِد النَّبِي على الصَّلَاة وَالسَّلَام ثمَّ الْمَسْجِد ثمَّ الْمَسْجِد الْأَقْصَى. وَإِن عين الْأَفْضَل مِنْهَا لم يُجزئهُ فِيمَا دونه. وَمن نذر شهرا مُطلقًا تَابع، وَمن نذر يَوْمَيْنِ أَو لَيْلَتَيْنِ فَأكْثر مُتَابعَة لزمَه مَا بَين ذَلِك من ليل أَو نَهَار وَلَا يخرج من اعْتكف اعتكافا منذورا مُتَتَابِعًا إِلَّا لما لابد لَهُ مِنْهُ كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يَأْتِيهِ بِهِ نصا. وكقيء بغته وَغسل مُتَنَجّس بحتاجه وَبَوْل وغائط وطهارة وَاجِبَة، وَلَو وضُوءًا قبل دُخُول

1 / 288