244

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ایډیټر

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه
٣ - (فصل)
فِي مَا يفْسد الصَّوْم وَيُوجب الْكَفَّارَة. وَمن أَدخل إِلَى جَوْفه أَو إِلَى مجوف فِي جسده كدماغ وَحلق وباطن فرجهَا وَنَحْو ذَلِك مِمَّا ينفذ إِلَى معدته شَيْئا من أَي مَوضِع كَانَ وَلَو خطيا ابتلعه أَو بعضه أَو رَأس سكين فعله هُوَ أَو فعل بِهِ بِإِذْنِهِ غير إحليله فَإِذا قطر فِيهِ شَيْئا فَلَا يفْطر وَلَو دخل مثانته، لعدم المنفذ، وَإِنَّمَا يخرج الْبَوْل رشحا كمداواة أَو ابتلع نخامة مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَت من حلقه أَو دماغه أَو صَدره بعد وصولها أَي النخامة إِلَى فَمه أفطر، أَو أكل وَلَو تُرَابا وَمَا لَا يغذي وَلَا ينماع فِي الْجوف كالحصى أَو شرب أَو ستعط بدهن أَو غَيره فوصل إِلَى دماغه أَو احتقن أَو داوى الْجَائِفَة أَو داوى جرحا بِمَا يصل إِلَى جَوْفه أَو اكتحل بكحل أَو صَبر أَو قطور أَو ذرور أَو إثمد وَلَو غير مُطيب يتَحَقَّق مَعَه وُصُوله إِلَى حلقه أفطر نَص عَلَيْهِ، أَو استقاء فقاء طعا مَا أَو مرَارًا أَو بلغما أَو دَمًا أَو غَيره وَلَو قل أفطر أَو استمنى بِيَدِهِ أَو غَيرهَا فأمنى أَو أمذى أفطر أَو بَاشر دون الْفرج أَو قبل أَو لمس فأمنى أَو مذى أفطر

1 / 277