204

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ایډیټر

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه
والشق أَن يحْفر وسط الْقَبْر كالحوض ثمَّ يوضع الْمَيِّت فِيهِ ويسقف عَلَيْهِ ببلاط أَو غَيره أَو يبْنى جانباه بِلَبن أَو غَيره، فَإِن تعذر اللَّحْد لكَون التُّرَاب ينهال وَلَا يُمكن رَفعه بِنصب لبن وَلَا حِجَارَة وَنَحْوه لم يكره الشق، فَإِن أمكن أَن يَجْعَل شبه اللَّحْد بَين الجنادل وَالْحِجَارَة وَاللَّبن جعل نصا وَلم يعدل إِلَى الشق وَسن قَول مدْخل ميت الْقَبْر باسم الله وعَلى مِلَّة رَسُول الله وَسن لحده أَي الْمَيِّت على شقَّه الْأَيْمن وَوضع لبنة تَحت رَأسه فَإِن لم يُوجد فحجر، فَإِن لم يُوجد فقليل من تُرَاب يشبه المخدة للنائم وَتكره مخدة تَحت رَأسه نصا لِأَنَّهُ غير لَائِق بِالْحَال، ومضربة بتَشْديد الرَّاء وقطيفة تَحْتَهُ وَيجب استقباله أَي الْمَيِّت الْقبْلَة، وَكره بِلَا حَاجَة جُلُوس تابعها أَي الْجِنَازَة قبل وَضعهَا بِالْأَرْضِ للدفن نصا، وَكره تجصيص قبر وَدفن فِي تَابُوت وَلَو لامْرَأَة، وَكره بِنَاء عَلَيْهِ قبَّة أَو غَيرهَا وَكره كِتَابَة عَلَيْهِ، وَكره مشي بنعل عَلَيْهِ إِلَّا لخوف نَجَاسَة أَو شوك، وَكره جُلُوس عَلَيْهِ، وَكره إِدْخَاله أَي الْقَبْر خشما إِلَّا لضَرُورَة إِدْخَاله شَيْئا مسته النَّار كآجر، وَأَن يَجْعَل حَدِيد، وَلَو أَن الأَرْض رخوة أَو ندية، وَكره تَبَسم عِنْده وَحَدِيث بِأَمْر الدُّنْيَا عِنْده وَالسّنة أَن يدفنه من عِنْد رجلَيْهِ إِن كَانَ أسهل وَإِلَّا فَمن حَيْثُ يسهل،

1 / 236